رئيس التحرير
عصام كامل

الإدارية العليا تعاقب 10 من كبار موظفي الآثار لنزعهم أحجارا أثرية واستبدالها بسور القاهرة

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من رئيس هيئة النيابة الإدارية شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة التأديبية فيما قضى به من براءة كبار العاملين بالأثار  ، وبمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.

كما قضت على المطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة، والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.بسبب عدم اتخاذهم أى إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترًا لما ارتكبوه من مخالفات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.

الآثار الكبرى 

وضمت القضية كبار الموظفين بالأثار والشركة المنفذة لأعمال الترميم:وهم الأول (م.م.أ) بصفته مهندس معماري بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية وعضو لجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الأثار، والثانى (م.ع.إ) بصفته أخصائي ترمیم بإدارة ترميم الأثار الإسلامية والقبطية بقطاع المشروعات بوزارة الأثار وعضو الجنة الإشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والثالث (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الأثرية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار، والرابع (م.س.ع) بصفته المشرف على وحدة الترميم الدقيق بالادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار والخامس (م.ع.م) بصفته المشرف على الوحدة الهندسية بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار وحاليًا بالمعاش. 

وقالت ان المطعون ضدها السابعة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الآثار لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي علي الاهمال في الإشراف علي الترميم.

وزارة الآثار 
وكما ضت ضد المطعون ضده السادس منفردا (م.ع.ج) بصفته معاون وزير الآثار الشئون الآثار الإسلامية والقبطية ومدير الادارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الأثار لإهماله في الإشراف على أعمال المطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمحالة السابعة مما ترتب عليه وقوع المخالفات التي قاموا بها وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المخالفات.
والمطعون ضدها السابعة منفردة (ل.ع.ن) بصفتها مدير منطقة الأسوار بتفتیش آثار الجمالية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بوزارة الأثار لقيامها باعتماد الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف.
والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس والسادس المذكورين سلفًا والمطعون ضدها الثامنة (ن.ح.م) بصفتها المشرفة على المكتب الفني بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار والمطعون ضده التاسع (م.س.أ) بصفته المشرف على وحدة إعداد المشروعات بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار، والمطعون ضدها العاشرة (ھ.م.م) بصفتها المشرفة على وحدة الصيانة بالإدارة العامة للقاهرة التاريخية بوزارة الآثار لأنهم مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ فى 13 /1 /2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترا لما ارتكبوه من مخالفات.
الحيثيات كاملة لقضية نزع الأحجار الأثرية من سور القاهرة التاريخية.

حيثيات المحكمة 
وقالت المحكمة  أن الدستور ألزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها،  وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ونظرا لقيمة الاَثار فى تاريخ وحضارة الدولة المصرية فقد حظر الدستور إهداء أو مبادلة أى شىء منها  ، وجعل الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم. كما أناط المشرع  بالمجلس الأعلى  للآثار في حالات الخطر الداهم أن يقوم بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة وأجاز للوزير المختص بشئون الاَثار أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس فى سبيل حماية الآثار من مختلف العصور.

وأضافت المحكمة انه وردت شكوى من شباب الأثريين لمكتب وزير الآثار عن المخالفات المنسوبة لطاقم الاشراف على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالي بقيام شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية الشرقي والشمالى بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات، فضلا عن الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة، وبما ينطوي علي الاهمال في الإشراف علي الترميم وإقامتها الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف، وكذلك ضد المختصين من المجلس الأعلى للأثار والإدراة العامة للقاهرة التاريخية لأنهم لم يتخذوا الإجراءات الواجبة حيال المخالفات التي شابت تنفيذ أعمال الترميم بسور القاهرة التاريخية والمتمثلة في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات الإهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة واعتمدت المسئولة بالأثار الرسم الهندسي المحدد به أماكن إقامة الكرافانات الخاصة بالمكاتب الإدارية ودورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف والباقين مجتمعين ضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار والإسكان المؤرخ فى 13/1/2016 على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي سترا لما ارتكبوه من مخالفات.

وقالت المحكمة: لجنة فحص ومعاينة أعمال ترميم السور الأثرى القاهرة التاريخية المكونة من العلماء أثبتت ما يشيب له الولدان (نزع الأحجار الأثرية بعتلة وإقامة حمامات فوق الحفائر الأثرية)

وزير الآثار 

وأشارت المحكمة الى أن اللجنة التى شكلها وزير الأثار عام 2016 بفحص ومعاينة ما تم من أعمال ترميم السور الأثرى القاهرة التاريخية المكونة من العلماء الدكتور (ص.ل.م) أستاذ العمارة والترميم الإنشائي للأثار الإسلامية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية والخبير الدولي في الآثار بمنظمة اليونسكو، والدكتور (م.م.م) أستاذ الأثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، والدكتور (م.ح.ا) أستاذ العمارة والأثار الإسلامية وعميد كلية الأثار جامعة القاهرة، والدكتور (س.م.س) أستاذ مساعد الترميم الإنشائي والمعماري للمباني والمواقع الأثرية والتاريخية بقسم الترميم كلية الأثار جامعة القاهرة أثبتت أنه تم استبدال الأحجار الأثرية بأحجار جديدة بشكل عشوائي دون وجود خطة دقيقة ورسومات هندسية كافية موضح بها مواقع الأحجار المطلوب استبدالها وسبب الاستبدال، حيث تبين استبدال بعض الأحجار الأثرية بأحجار جديدة بدون ضرورة تستوجب ذلك فلابد أن يكون الاستبدال في أضيق الحدود، بالاضافة إلى أن الأحجار الجديدة كانت أقل في الجودة وغير مطابقة للمواصفات والأصول الفنية، وعدم الالتزام بتركيب الأحجار الجديدة بذات مقاسات وأبعاد الأحجار القديمة، ووجود لحامات رأسية مستمرة دون الربط بينها وبين الأحجار القديمة مما سيؤدي لحدوث شروخ وانفصال في بعض الأجزاء.
كما أثبتت لجنة الفحص والمعاينة أنه تم استخدام معدات لا تصلح للاستخدام مع الأحجار الأثرية، وكذلك تشوين الأحجار الأثرية المخلوعة علي الأرض مباشرة دون وضعها على قاعدة خشبية مما يضر بها، وأن ما ورد بالشكوي صحيح ولا يزال له شواهد بالموقع علي الرغم من محاولة الشركة المنفذة تصويب بعض الأخطاء بعد علمهم بتشكيل لجنة للمعاينة، وأن المسئول تحديدًا عن المخالفات المشار اليها هي الشركة المنفذة وهى شركة وادى النيل المنفذة للمشروع وأيضًا المختصين من المجلس الأعلى للأثار والإدراة العامة للقاهرة التاريخية والمختصين بالإشراف على أعمال الترميم بالسماح للشركة بمخالفة المواصفات وخلع أحجار دون ضرورة واستبدال بعضها بطريقة عشوائية مما يؤدي إلي تقليل القيمة الأثرية للسور الأثري، ويجب تصويب ماتم من أخطاء وتلافي ذلك فيما تبقي من أعمال.

سور القاهرة التاريخي
وأثبتت لجنة الفحص والمعاينة كذلك  أنه عند ذهاب أعضاء اللجنة العلماء للمعاينة رفض المطعون ضده الأول والقائمين على المشروع دخول أعضاء لجنة الفحص لولا تدخل الوزير شخصيًا ولم يقم أحد بالتعاون مع أعضاء اللجنة من تقديم مستندات علي الرغم من طلبها أكثر من مرة، ووجد العديد من المخالفات والتلفيات للسور الأثري نتيجة أعمال الترميم غير المطابقة للمواصفات والأصول الفنية التي تخالف جميع المواثيق الدولية المنظمة لأعمال الترميم، وأن المونة المستخدمة في أعمال تركيب الأحجار غير مطابقة للمواصفات والشروط الفنية لعملية الترميم بالإضافة وأنه تم الاستبدال للاحجار دون معالجة الحشوة الداخلية للسور مما تسبب بتلف السور.
كما ورد بتقرير لجنة الفحص والمعاينة وجود كمية هائلة من الأحجار الجديدة داخل الموقع مزمع استخدامها وتبين تكسير العديد من الأحجار الأثرية باستخدام العتلة نظرا لعدم توافر المعدات المخصصة لأعمال الترميم، مما تأكد لدي اللجنة أن ماتم من أعمال ترميم السور الأثري غير مطابق للمواصفات والأصول الفنية المتعارف عليها دوليا ومحليا، وأوصت اللجنة بوقف الأعمال العشوائية التي تجريها الشركة المنفذة حتي يتم استكمال عملية الترميم بطريقة علمية تتفق مع المواثيق الدولية كما أكد تقرير اللجنة علي مسئولية لجنة الاشراف تجاة تلك المخالفات ومسئولية المطعون ضده السادس بصفته معاون وزير الأثار لشئون الأثار الإسلامية والقبطية ومدير الإدارة العامة للقاهرة التاريخية بشكل مباشر،فضلا عن المطعون ضدهم كل فى مجال اختصاصه على نحو ما حددته التحقيقات.
وورد بتقرير اللجنة أن ما ورد بالشكوي تبين صحته من إقامة دورات المياة والمكاتب الإدارية للمشروع اُنشئت أعلي منطقة الحفائر وكان ينبغي إقامتها خارج حرم الموقع الأثري، فضلًا عن وجود صرف دورات المياه أعلي منطقة الحفائر الاثرية مما يشكل خطورة على الأثارالتي من المحتمل اكتشافها في ذات الموقع أو الأثار تحت الترميم وهو خطأ من قام بتحديد موقع اقامة الكرافانات ودورات المياة بالموقع وبالتالي فإن المطعون ضدها السابعة المشرفة على منطقة الأسوار مسئولة عن اعتمادها للرسومات المحدد بها أماكن المكاتب الإدارية ودورات المياة دون التأكد من وجود حفائر أثرية وكان من الأحوط اقامة هذه المنشأت خارج الموقع الأثري، ولا يوجد خطة عمل أو رسومات هندسية دقيقة لعملية الترميم، كما أن استخدام العتلة في خلع الأحجار دليل على أن تلك الأحجار متماسكة ولم تكن تستدعي الاستبدال، كما تبين أن التشوين لم يتم على أرضية رملية كما أدعي المطعون ضدهم بهتانا  حيث تم تشوينها بطريقة عشوائية متراكمة.

وأوضحت المحكمة أنه استقر في وجدان يقينها ثبوت ما نُسب في حق المطعون ضدهم من مخالفات ثبوتا يقينيا على نحو ما اسفرت عنه التحقيقات وما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص الواقعة من الأساتذة علماء الأثار الذين أجمعوا على الإضرار بالأثار على نحو ما سلف بيانه، خاصة المشرفين على مشروع ترميم سور القاهرة التاريخية والمطعون ضدهم من الأول حتى الخامس والمطعون ضده السادس هو صاحب المسئولية الاشرافية على أعمال المشرفين على أعمال المشروع المشار إليه والمطعون ضدها السابعة فى عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة والواجبة تجاه المخالفات الواضحة التي شابت أعمال الترميم والمتمثلة - علي نحو ما أجمع عليه الشهود سالفي الذكر - في نزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات فضلا عن الاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة. وقد ثبت ما نسب فى حقهم جميعًا ثبوتًا لا يقبل الشك ولا يزايله اليقين بما يستوجب مُجازاتهم تأديبيًا..

 


وسجلت المحكمة فى حكمها أن الدولة المصرية تشهد اهتمامًا حضاريًا بالأثار،تستنهض معه همة الأجهزة الرقابية للكشف عن الأسباب الحقيقية التى أدت إلى العبث بأهم جزء من أسوار القاهرة الأثرية التى تم الإضرار بها بترميم خاطىء يزيل الأحجار القديمة ثم تستبدلها الشركة المنفذة بجديدة تحت بصر المختصين بالأثار وبمباركة منهم وأين مصيرها وقيمة أعمال الترميم والشروط التى على أساسها تم التعاقد وما نفذ منه بالمخالفة لبنود الاتفاق، وما إذا كانت الشركة التى أوكل إليها القيام بأعمال الترميم - كما رددته بعض الأوراق من شكوى الشاكين من شباب الأثريين بمبلغ إجمالى 167مليون جنيه – قد قامت بالاستعانة بمقاولى بناء ومدى علاقتهم بتخصص ترميم أعمال الآثاروصيانتها، خاصة وما إذا كانت أعمال الترميم تضمنت توريد أحجار بقيمة 30 مليون جنيه ومدى قيمة الأحجار غير المطابقة للمواصفات، وما شاب مراحل العمل فى المشروع من أخطاء جسيمة فى ظل عدم وجود خطة عمل لاستبدال الأحجار الأثرية ولوحات ورسومات توضح الحالة الراهنة، وعدم مراعاة نموذج التراث في ترميم السور الأثرى للقاهرة التاريخية على نحو ما سجله تقرير اللجنة المشكلة من وزير الأثار بفحص ومعاينة أعمال الترميم، وعدم مراعاة المواصفات الفنية في الأحجار الجديدة المستخدمة مما أدي الي تلف عناصر أثرية واستبدال الأحجار الأثرية الأصلية بغيرها حديث مما يخرج العمل من نطاق الترميم إلى نطاق العبث والاضرار بالسور الأثرى للقاهرة التاريخية يستوجب المساءلة والمحاسبة حفظًا لحرمة التراث مما طالته يد العبث.
واشارت الى ان الترميم دون اتباع الأصول الدولية كعلم وفن تُخرج الأثر عن أصالته الأثرية لجزء هام من أسوار القاهرة الأثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الأيوبى

كما سجلت المحكمة أن المشكلات الناجمة عن الترميم الذى يتم دون اتباع الأصول الدولية كعلم وفن فى عمليات ترميم الأثر تُخرج الأثر عن أصالته الأثرية إلى شئ معاصر يفتقد معه خصائص الأثر خاصة فى جزء هام من أسوار القاهرة الأثرية التى ترجع لعصر الناصر صلاح الدين الأيوبى المتمثلة فى أعمال ترميم جزء من السور الشرقى حتى شارع الجعفرى وجزء من السور الشمالى حتى برج الظفر بالمخالفة لعلم ترميم وصيانة الآثار. خاصة وقد كشفت الأوراق عن أنه لم يتم القيام باي أعمال تأمين للأسوار الأثرية قبل بدء الأعمال أو أثناء الترميم مما ترتب عليه حدوث تلفيات بالحفائر الأثرية،وتسرب مونة الخرسانة إلي السور الأثري والأحجار الأثرية التى لم يتم تشوينها بشكل مهنى صحيح أدي إلي اتلافها ،فضلًا عن تجمع برك للمياه أعلي منطقة الحفائر الأثرية نتيجة لعمل حمامات وبلاعات صرف علي منطقة الحفائر الأثرية مما يمثل قمة الاستهانة بقيمة الأثار والحط من عظمة حضارتها يبرر استنهاض همة الأجهزة الرقابية لمجابهة لتطهير العمل الأثرى من الفساد.

الجريدة الرسمية