رئيس التحرير
عصام كامل

حالات توقف استحقاق الزوجة للنفقة

محكمة
محكمة

أكد إسلام علي المحامي أن نفقة الزوجة في القانون المصري هي أن يلتزم الزوج وجوبا بأدائها لزوجته حيث لو امتنع عن الإنفاق على زوجته بغير حق شرعي، فإن للزوجة أن تطلب من القضاء إجبار الزوج على الإنفاق عليها.


واضاف المحامي انه يشترط لوجوب نفقة الزوجة على زوجها عدة شروط هي:

أن يكون عقد الزواج صحيحا: فلو كان العقد باطلا أو فاسدا فلا تجب النفقة لأنه من الواجب في هذه الحالة هو التفريق بين الزوجين فلا تعتبر الزوجة محبوسة لحق الزوج.


أن تكون الزوجة صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها: أي أن تكون صالحة للقيام بواجبات الزوجية أما لو كانت الزوجة لا تشتهي زوجها لكنها بقيت في بيت زوجها لكي ينتفع بها في الخدمة والاستئناس، فإن القانون المصري يأخذ برأي بعض الأحناف من أنه يكون لها نفقة في تلك الحالة لأنه حصل منها نوع من المنفعة أما لو كانت الزوجة مريضة مرضا يجعلها غير صالحة لتحقيق مقصود الزواج منها، فإن القانون المصري ينص على أنها تستحق النفقة حيث ينص القانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه: ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.


دخول الزوجة في منزل الزوجية: فلو لم يحدث احتباس أو بقاء الزوجة في منزل الزوجية دون مبرر شرعي، فإنه تسقط نفقة الزوجة عن زوجها.


واوضح اسلام علي المحامي ان هناك حالات توقف استحقاق الزوجة للنفقة من زوجها وهي:


الحالة الاولي: نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي:


جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها.


واضاف المحامي انه لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.


واشار الي ان الحالة الثانية هي  : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها:
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس، إلا أنه طلقها، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصة وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.


واوضح ان الحالة الثالثة هي: الارتداد عن دين الإسلام.

والرابعة هي: حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس اما اذا حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها

الجريدة الرسمية