ضبط مسجل خطر بحوزته 500 جرام شابو و49 لفة هيروين بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات، ووحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص وبحوزته كميات من مخدري الشابو والهيروين.
القبض على مروج مخدرات
وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة ثان، يفيد بإلقاء القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة يدعى "أحمد ح."، مسجل شقي خطر، يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، ومقيم بمنطقة حي السلام دائرة قسم شرطة ثان، وبحوزته كميات من مخدرى الشابو والهيروين، وذلك بعد رصد نشاطه الإجرامي في ترويج المخدرات.
ضبط المتهم
وكانت قد وردت معلومات إلى وحدة مباحث قسم ثان الإسماعيلية، أكدتها التحريات تفيد بقيام احد الأشخاص، بمنطقة حي السلام بالترويج لمخدرى "الشابو" و"الهيروين"، وعلى الفور، وعقب تقنين الإجراءات تم نصب عدة اكمنه له أسفرت احداها عند ضبطه وبحوزته ٥٠٠ جرام من مخدر "الشابو" و٤٩ لفة هيروين وسلاح نارى "بندقية".
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته لتلك المضبوطات بغرض الاتجار في المواد المخدرة، والسلاح النارى.
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
- يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
- يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
- يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
- تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.