لسرقة 175 ألف جنيه.. التحقيق مع المتهمين بالشروع في قتل محاسب بالبدرشين
تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع المتهمين بالشروع في قتل محاسب من أجل سرقته بالبدرشين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
الاستعلام عن حالة المصاب
وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصاب تمهيدا للإستماع لأقواله في الواقعة.
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد تعرض محاسب لاعتداء بالضرب بواسطة قطعة حديد على رأسه، وسرقة مبلغ 175 ألف جنيه خلال عودته من العمل.
الاعتداء بغرض السرقة
وتبين من التحريات أن المجني عليه يعمل محاسبا بمصنع، وخلال عودته من العمل بحوزته مبلغا ماليا خاصا بالمصنع، تعرض لاعتداء وسرقة.
وكشفت التحريات أن عاملين بالمصنع استعانا بشخصين آخرين لارتكاب الجريمة.
وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وضبط النقود المسروقة.
القبض على 4 متهمين
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على 4 متهمين شرعوا في قتل محاسب بمصنع دواجن لسرقة 175 ألف جنيه بالبدرشين، وتبين من التقرير المبدئي عن حالة المصاب بجرح غائر في الرأس.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك»
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
أوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».