رئيس التحرير
عصام كامل

بالتفاصيل.. شروط إشهار الإفلاس وتأجيل سداد الدين

محكمة
محكمة

اختص القانون المدنى و فقا لآخر تعديلاته لسنة 2011، بمناقشة أهم الأمور الحياتية التي يمارسها الأفراد في علاقتهم الاجتماعية سواء بالنسبة للأقارب أو الغرباء، وتعتبر مسآلة الديون من أهم المشكلات التي تواجه الأفراد سواء نتجت هذه الديون نتيجة علاقات تجارية أم لعدة أسباب أخري ولهذا حدد القانون عددا من الشروط تقضي بإشهار الافلاس  وآلية تأجيل سداد الديون.

حالات اشهار الافلاس 

ونصت المادة (249) علي أن يجوز أن يشهر إعسار  أى إفلاس  المدين إذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء و يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.

وعلى المحكمة على  كل حال، قبل أن تشهر اعسار اى افلاس المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية.

كما تكون مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.

و على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم،أيضا على الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.

 اخطار المدين بتغيير عنوانة 

و يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.

كما يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.

 ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الأجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
و لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين، ومن ناحية أخري لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
 

الجريدة الرسمية