البناء والأخشاب تجدد بروتوكول التعاون مع نقابة التشييد الليبية لرعاية العمالة الوافدة
جددت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بروتوكول التعاون مع النقابة العامة للبناء والتشييد في ليبيا، تأكيدا على التعاون المتبادل لخدمة الحركة العمالية فى البلدين بصفه خاصة والحركة العمالية العربية والعالمية بصفة عامة.
جاء ذلك بمقر النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بحضور عاطف أبا زيد، أمين الصندوق، ومحمد بهاء، مستشار النقابة.
ويأتي بروتوكول التعاون لتفعيل دور النقابتين بين البلدين الشقيقتين لخدمة وتطوير العمل النقابي المشترك، حيث يقضي البروتوكول على رعاية شئون العمالة الوافدة بين البلدين الذين يعملون فى قطاع البناء والإنشاءات مما يستدعى تنظيم هذه الفئة من العمال، من خلال فتح باب الانتساب للنقابة ومشاركتهم فى العمل النقابي تحت مظلة النقابة فى كلا البلدين.
ويتضمن البروتكول، متابعة عقود العمل الخاصة بهم من أجل المحافظة على حقوقهم، فضلا عن التواصل مع العمالة الوافدة فى مواقع العمل للإطلاع على همومهم والمشاكل التي تواجههم مثل الإقامة وتصاريح العمل والشئون الإدارية والصحية.
وجاء في البروتوكول الموقع أيضا، تنظيم دورات تدريبية للعمالة الوافدة لتعريفهم بالأنظمة والقوانين والحقوق والواجبات وشروط السلامة والصحة المهنية.
ونص البروتوكول على التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل والتأهيل الليبية وسفارات العمالة الوافدة بين البلدين للمحافظة على حقوق العمال ورعايتهم، مع إنشاء خط ساخن ومباشر فى النقابة العامة في ليبيا لتلقى الاتصالات من العمالة الوافدة.
كما جاء في بروتوكول التعاون، العمل مع الحكومتين المصرية والليبية على تطبيق الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية الأتية:
أ. الاتفاقية رقم ( 2 ) لسنه 67 ورقم ( 4 ) لسنه 75 بشأن تشغيل الأيدى العاملة العربية الصادرة.
ب. الاتفاقية رقم ( 8 ) لسنه 77 بشأن الحريات والحقوق النقابية.
ج. الاتفاقية رقم ( 14 ) لسنه 81 بشأن حق العامل العربى فى التأمينات الاجتماعية عند تنقله للعمل فى أحد الأقطار العربية.
د. الاتفاقية رقم ( 15 ) لسنه 83 بشأن تحديد وحماية الأجور.
هـ. الاتفاقية رقم ( 16) لسنه 83 بشأن الخدمات الاجتماعية العمالية.
كما تضمن بروتوكول التعاون، العمل على توعية العاملين الوافدين بكلا الدولتين بضرورة تصويب أوضاعهم وفقًا لقوانين وتشريعات الحكومتين.