اليوم.. الحكم على قاتل زوجة شقيقه بسبب الميراث
تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم السبت، حكمها على قاتل زوجة شقيقه فى حلوان بسبب الميراث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عصام يحيى اليمانى وإبراهيم فهمى صقر.
وأوضح أمر الإحالة قيام المتهم «ب.ف» بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بقتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًا مع سبق الإصرار بباعث الانتقام إثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجانى حقد وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها مخطط إجرامى بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما ضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحًا حادًّا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.
وأضاف الشهود أن السبب الرئيسي للقتل هو جشع المتهم وطمعه؛ حيث إنه انتقم من زوجة شقيقة بسبب الميراث وسدد لها ٦ طعنات حتي فارقت الحياة.
وتم إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قَتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويُعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
مع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
تكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.