أمن الجيزة يكشف ملابسات فيديو مشاجرة الطالبية
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ملابسات فيديو يرصد مشاجرة بالطالبية، وتبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص بسبب أولوية المرور بمنطقة المريوطية، وتم ضبط طرفى المشاجرة، وتبين أن أحدهما منتحل صفة ضابط شرطة.
ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول مقطع الفيديو على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا وقوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية، وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجارى تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بحدوث مشادة كلامية بين كل من (طرف أول: 4 أشخاص طرف ثان: شخصين – جميعهم مقيمين بدائرة القسم)، بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ وتعدى الطرفين كل منهما على الآخر لفظيًا.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الطرفين، وتبين قيام أحد الأشخاص من "الطرف الأول" بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة.
وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».