تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة كمية كبيرة من الحشيش في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل يوما علي ذمة التحقيق لحيازته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، ضُبط قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة قسم شرطة حلوان.
وعندما خرج النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، بحملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون وأثناء السير بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية، شاهد يوسف، 18 سنة،عاطل، ومقيم العزبة البحرية، يقف بجوار سيارة خردة، وبالتقتراب منه أنتابته حالة من الريبة، وبضبطه وتفتيشه عثر علي كمية من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، فتم اصطحابه إلي القسم.
وبمواجهته أمام المقدم أحمد فرج، رئيس المباحث، أقر المتهم بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي متحصلات البيع لتجارته الأثمة، والهاتف المحمول لسهولة التواصل مع العملاء، وتحرر ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمهابها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية منتلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزيرالمختص.