يصل لـ 100 ألف.. ما هو مقابل الخدمات في المناطق الحرة بقانون الاستثمار؟
نص قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن تلتزم المشروعات المقامة في المناطق الحرة العامة والخاصة بأداء مقابل سنوى للخدمات للهيئة لا يجاوز مقداره 001.% من رأس المال بحد أقصى مائة الف جنيه وفقًا للنسب التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز أداء ما يعادل قيمتها بالعملة التى يحددها الوزير المختص.
كما تلتزم هذه المشروعات بتقديم القوائم المالية معتمدة من أحد المحاسبين القانونيين إلى كل من وزارتى المالية والاستثمار.
مشروعات المناطق الحرة
وحددت المادة "41" من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب على أن المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لا تخضع لإحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
الضرائب والرسوم بقانون الاستثمار
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات للمعاملة الآتية:
أولًا – تخضع المشروعات فى المناطق الحرة العامة:
1 – لرسم مقداره إثنان بالمائة "2%" من قيمة السلع عند الدخول "سيف" بالنسبة لمشروعات التخزين ولرسم مقداره واحد بالمائة 1% من قيمة السلع عند الخروج "فوب" بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2 - لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة للمشروعات التى لا تقتضي نشاطها الرئيسى إدخال سلع أو إخراجها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.
ثانيا - تخضع المشروعات في المناطق الحرة الخاصة.
1- لرسم مقداره واحد بالمائة 1% من إجمالي الإيرادات التي تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع الى خارج البلاد، واثنان بالمائة 2% من إجمالي إيرادات هذه المشروعات عند دخولها البلاد، وتعفى من الرسوم تجارة البضائع العابرة "ترانزيت" المحددة الوجهة.
2- لرسم مقداره إثنان بالمائة 2% من إجمالي الإيرادات التي تحققها وذلك فيما بتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.
3- وتئول حصيلة الرسوم الواردة بالبند أولا من هذه المادة إلى الهيئة وتوزع حصيلة الرسوم الواردة بالبند "ثانيا" من هذه المادة مناصفة بين وزارة المالية والهيئة.
وحددت المادة (36) من قانون الاستثمار الموافق عليه من مجلس النواب مع مراعاة أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة النهائية على إقامة المشروعات داخل المنطقة، أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.