رئيس التحرير
عصام كامل

أحمد عدوية: ضيعت كل فلوسي على أهلي ومش بتابع المهرجانات | فيديو

الفنان أحمد عدوية
الفنان أحمد عدوية

قال الفنان محمد عدوية: "أبويا أحمد عدوية صوته مختلف، ومن الصعب أن يصل إليه أحد رغم أن البعض يحاول تقليده".

 

نصيحة أحمد عدوية لابنه 

وتابع خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "رغم حبي لوالدي لكن أريد أن يكون لي استايل خاص بي، وأحمد عدوية قاللي مع نفسك، وأول ما بدأت أغني قاللي متقلدنيش خلي عندك استايل خاص بيك".

 

إعجاب مأمون الشناوي

من جانبه قال المطرب الشعبي أحمد عدوية: "مأمون الشناوي اللي كتب لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ أول لما سمع صوتي قاللي إيه الحلاوة دي يا واد".

أموال أحمد عدوية

وأضاف: "ضيعت فلوسي على أهلى وكنت بارًّا بهم لأنهم بسطاء، ومش متابع المهرجانات ولو فيه حاجة حلوة بسمعها".
 

وكان إيهاب خورشيد، محامي الفنان أحمد عدوية، تقدم ببلاغ إلى نيابة النزهة الجزئية، للمطالبة باستدعاء "عدوية" لسماع أقواله في بلاغه للنائب العام ضد بعض الإعلاميين بتهمة التشهير والإساءة بسمعته على "اليوتيوب"، وإرفاق المستندات الداعمة لأقواله بالمحضر.


وجرى إحالة أوراق المحضر لمباحث الإنترنت باعتبارها جريمة من جرائم النشر، وذلك للوصول لهُوية مرتكب الواقعة.

وقال إيهاب خورشيد في بلاغه: إن "عدوية " تقدم بـ8 بلاغات إلى النائب العام ضد بعض الإعلاميين، وذلك لقيامهم بتعمد التشهير والإساءة لسمعته كونه مطربًا شعبيًّا معروفًا ومشهورًا محليًّا وعالميًّا، وذلك للتربح من المشاهدات التي يحصلون عليهم جراء التشهير به.

 


وأضاف، أن النائب العام قام بإحالة الموضوع للنيابة المختصة، وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا حيال مرتكبي الواقعة وقيد البلاغات الثمانية بنيابة النزهة الجدول الإداري برقم 3269 لسنة 2021 اداري النزهة.

وأكد "خورشيد " أن الجريمة من جرائم النشر المؤثمة بنصوص المواد 166، 171، 302، 305 قانون العقوبات م 70، م 76/ 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

ووفقًا للبلاغ، تنص المادة 166 مكررًا من قانون العقوبات على أنه " كل مَن تسبب عمدًا في إزعاج غيرة بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن مائة جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة 171 من ذات القانون على أنه كل من حرض واحدًا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنًا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنًا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكًا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

كما تنص المادة ٣٠٢ من قانون العقوبات " يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

ومع ذلك، فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

الجريدة الرسمية