رئيس التحرير
عصام كامل

حددها القانون.. 3 أهداف وراء دمج صندوق الأقطان بمعهد البحوث

محصول القطن المصري
محصول القطن المصري

اشتمل مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، المقرر مناقشته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يوم الأربعاء المقبل على 3 أهداف.

 

جاء ذلك وفقا لما ورد في تقرير لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي بالمجلس، برئاسة النائب هشام الحصري، حيث جاءت فلسفة مشروع القانون المعروض لتحقيق الأهداف الآتية:

•    تطوير وهيكلة ودمج بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للحد من التضارب في الاختصاصات والأراء الفنية وازدواجية العمل، بما ينعكس على تحسين إنتاجية ومرتبة القطن المصرى.

•    توحيد الجهود البحثية بين كل من صندوق تحسين الأقطان ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية التابعين لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.

•    توحيد جهات المراقبة على إنتاج وتطويرالقطن المصرى.

 

وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر على النحو الآتى:-

مادة (1):

دمجت المادة صندوق تحسين الأقطان المصرية في (معهد بحوث القطن) التابع لمركز البحوث الزراعية، ويحل محله مركز البحوث الزراعية في مباشرة اختصاصاته وتؤول إلى المركز جميع حقوق الصندوق وأمواله الثابتة والمنقولة وحساباته المصرفية ويتحمل التزاماته.

 

مادة (2):

قضت المادة بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطانالمصرية الموجودين بالخدمة في وقت العمل بهذا القانون إلى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية ويسرى في شأن تنظيم شئونهم الوظيفية مايسرى على العاملين بمركز البحوث الزراعية، مع احتفاظ العاملين المنقولين بجميع المزايا الوظيفية التي كانوا يتمتعون بها في جهه عملهم.

 

مادة (3):

فرضت المادة رسم حليج إضافى بواقع (10) جنيهات عن كل (50) كيلو جراما من القطن الشعر يتم حلجه من جميع الأصناف بما فيها "الإسكارتو"، على أن يؤول إجمالى حصيلة هذا الرسم الإضافى إلى مركز البحوث الزراعية الذى يعيد تخصيصها لمعهد بحوث القطن.

مادة (4):

أعطت المادة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الاراضى حق إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (5):

ألغت المادة العمل بالقانون رقم (212) لسنة 1959 بإنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية في إقليم مصر، وإلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

الجريدة الرسمية