رئيس التحرير
عصام كامل

لتحصيلها مبالغ مالية بموسم الحج بالمخالفة.. تأييد إلغاء ترخيص شركة سياحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار وزارة السياحة المتضمن، إلغاء ترخيص إحدي شركات السياحة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون، وورود شكاوى من المواطنين بالاحتيال والنصب، وتحصيل مبالغ مالية في موسم حج ١٤٣٤ هجرية، ولم تلتزم بهذه الرحلات، ورفضت المحكمة طعن الشركة المذكورة وألزمتها المصروفات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، عمر السيد، محمد أحمد دويدار نواب رييس رئيس مجلس الدولة.

 

موسم العمرة 

وثبت للمحكمة، أنه صدر القرار ٤٢٩ لسنة ۲۰۱۲ بمجازاة الشركة الطاعنة موسم عمرة٤۳۳ بالإيقاف الجزئي لمدة عام لما ارتكبته من مخالفات في ذلك الموسم لقيامها بتفويض شخص غير ذي صفة، في تحصيل مبالغ مالية من المعتمرين تحت حساب رحلة العمرة على الرغم من عدم وجود وكالة سعودية للشركة، والإعلان عن برامج للعمرة دون إخطار وزارة السياحة وقد قدمت الشركة الطاعنة اعتذارًا لوزارة السياحة وتعهدت برد هذه المبالغ للمعتمرين إلاأنها لم تلتزم.
 

عمرة وحج

وقالت المحكمة، لأن هذه الشركة قامت خلال فترة الإيقاف بتحصيل مبالغ مالية من المواطنين لتنفيذ رحلات عمرة وحج لهم عن موسم1434 ه، ولم تلتزم بتنفيذ هذه الرحلات، كذا لم تلتزم بتقديم كشوف خدماتها التي توضح حجم أعمالها لوزارة السياحة عن عام ۲۰۱۱، والثابت قيام جهة الإدارة المطعون ضدها باستدعاء ممثل الشركة الطاعنة فور ورودشكاوى ضدها وحضرت لمقر جهة الإدارة الشريكة الموصية (وهي ابنة صاحب الشركة)،وتعهدت بموافاة الإدارة بالمستندات التي تؤكد أقوالها، وتعهدت بتقديم ما يفيد إنهاء تلك الشكاوي دون جدوى.


وتوالت الشكاوي ضد الشركة، مما تم استدعائها مرة آخري دون جدوي، فقامت جهة الإدارةالطاعنة بإخطار كل من الإدارة العامة للسياحة الدينية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة الدينية بالتنبيه على الشركة بضرورة مراجعة الجهة الإدارية المطعون ضدها، إلا أنها لم تحضر ويبين من أقوال الشريكة الموصية بالشركة الطاعنة إقرارها بالمخالفات سالفة البيان، وتبين من جميع الشكاوي أرفاق صور من إيصالات السداد للشركة الطاعنة وموقع عليها من ابنة صاحب الشركة" الشريكة الموصية" وجميع الإيصالات مدرج عليها تحت حساب عمرة وحج1433ه.

 

وجميع الشاكين اتهموا صاحب الشركة بالاحتيال والاستيلاء والنصب عليهم وتم العرض على النيابة - الأمر الذي لم تجحده الشركة الطاعنة ولم تأت بدليل يناهضه - وبناءً عليه صدر القرار رقم 979لسنة ۲۰۱۳ بإلغاء الترخيص رقم ۲۲6۰الصادر للشركة الطاعنة.

 

ورأت المحكمة، أن المخالفات التي ارتكبتها الشركة الطاعنة ثابتةً في حقها ثبوتًا يقينيًا بمحاضر التحقيق   ولم تقدم دليلًا ينفيها، مما يقطع بارتكاب الشركة لهذه المخالفات، ويحق لجهة الإدارة المطعون ضدها أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص،ومن ثم يكون القرار بإلغاء الترخيص الصادر للشركة الطاعنة، قد صدر مستندًا إلي صحيح القانون.

 

الجريدة الرسمية