رئيس التحرير
عصام كامل

أول صور لـ سيدة الوراق بعد واقعة الاعتداء عليها

سيدة الوراق
سيدة الوراق

حصلت فيتو على أول صور لسيدة الوراق التى ظهرت عبر مقطع فيديو يقوم شخص يدعى "وائل" بالتعدي عليها بالضرب المبرح وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة وذلك أثناء استدعائها من جانب النيابة لسماع أقوالها فى الواقعة.

      وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على بطل فيديو التعدي على سيدة بالضرب المبرح وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

 شخص يتعدى على سيدة الوراق

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من سيدة يفيد بقيام شخص بالتعدى عليها بالضرب في الشارع أمام أطفالها بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

سيدة الوراق 

 

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هى شقيقة زوجة المتهم وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب فى إقامة شقيقتها رفع قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون البلطجة

نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية 

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

السجن والسجن المشدد 

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد  إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية