رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط 292 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في الأسكندرية والشرقية

ضبط 292 طربة حشيش
ضبط 292 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية في الأسكندرية

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية 292 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى الأسكندرية والشرقية.

 

 

 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع مديريتى أمن (الأسكندرية – الشرقية) والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة (قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية – مركز شرطة بلبيس بالشرقية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (3 عناصر إجرامية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالأسكندرية، وبحوزتهم (عدد 280 طربة من مخدر الحشيش وزنت 28 كيلو جرام – مبلغ مالى– 3 هواتف محمولة).. كما أمكن ضبط (أحد العناصر الإجرامية – مقيم بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية)، حال إستقلاله سيارة بالقرب من محل إقامته وبحوزته ( عدد 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 1،200 كيلو جرام – مبلغ مالى).


بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3،000،000) ثلاثة مليون جنيه تقريبًا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات تجارة  المخدرات 
كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

 

الجريدة الرسمية