رئيس التحرير
عصام كامل

بحد أقصى 25 ألف جنيه.. التضامن تحدد مكافأة العاملين بالاتحاد التعاوني

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 294، الصادر في 29 ديسمبر 2021، قرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 607 لسنة 2021، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 33 لسنة 1976.

جاء في المادة الأولى للقرار "مع مراعاة المادة (51) من القانون رقم 110 لسنة 1975 بشأن التعاون الإنتاجي يحدد النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإنتاجي لتصبح (10%) من الفائض عن كل سنة مالية بحد أقصى مبلغ خمسون ألف جنيها لكل عضو، تصرف بقرار من الجمعية العمومية من فائض الإيرادات على المصروفات بالميزانية المعروضة للتصديق عليها من الجمعية"


ونصت المادة الثانية للقرار على أن "يحدد النظام الداخلي للاتحاد التعاوني الإنتاجي المركزي قيمة مكافأة العاملين من الفائض عن كل سنة مالية بواقع أربعة أشهر من المرتب الأساسي وبحد أقصى خمسة وعشرون ألف جنيهًا لكل عامل من الفائض الكلى للميزانية المعروضة للجمعية العمومية للتصديق عليها، بشرط ألا يتجاوز إجمالي مكافآت العاملين عن 5% من إجمالي الفائض"
 

الجريدة الرسمية