رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالغربية

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الامن العام، من ضبط تشكيل عصابى يدير بؤرة إجرامية لتجارة المخدرات بالغربية.

 أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية  باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، قيام (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة الدقهلية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة أول المحلة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 


وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة الثانى بدائرة القسم وبحوزتهم ( كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الكوكايين –كمية من مخدر الأيس - 1000 قرص لعقار الكبتاجون المخدر - سلاح أبيض "مطواة " - مبلغ مالى " عملات محلية وأجنبية" - 7 هواتف محمولة).

 وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبات تجارة المخدرات 


كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية