المفتي يوضح مكان قضاء العدة للأرملة عند تعدد مسكن الزوجية
ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "امرأة مات عنها زوجها، وكان لهما منزلان متقاربان يسكنان في كل منهما، فيقيمان في هذا تارة وفي ذاك تارة أخرى، ففي أي المنزلين تقضي تلك المرأة عدتها؟"، من جانبه أجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريةعلى هذآ السؤال كالتالي:
العِدَّةُ في اللغة: اسمُ مصدر، والمصدر الاعتداد وفعله اعتد، أو العدد وفعله عدَّ؛ لأنَّها تشتمل على عدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا، قال العلامة الفيومي في "المصباح المنير" (2/ 396، ط. المكتبة العلمية): [وعدة المرأة.. مأخوذ من العَدِّ والحساب] اهـ.
أحكام العدة للمطلقة
والعِدَّةُ في اصطلاح الفقهاء: مدةٌ تنتظر المرأة فيها وتتربص؛ بأقراء، أو بأشهر، أو بوضع حمل؛ لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد، أو لتفجعها على زوجها. انظر: "حاشية الشرقاوي على شرح التحرير" (2/ 328، ط. فيصل الحلبي)، و"حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم" (2/ 170، ط. فيصل الحلبي).
والحكمة من العدة: صيانة الأنساب وحفظها من الاختلاط؛ ففيها رعاية لحق الزوجين والولد، والمغلب فيها أنَّها تعبديَّة. انظر: "النجم الوهاج" للإمام الدميري (8/ 123، ط. دار المنهاج).
والمتوفى عنها زوجها إما أن تكون حاملًا أو غير حامل؛ فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وتجب العدة على الزوجة المتوفى عنها زوجها مطلقًا سواء أكانت مدخولًا بها أم غير مدخول بها؛ وذلك لعموم الآية السابقة.
أحكام العدة
ومن أحكام العدة أنه يجب على المرأة البقاء في منزل الزوجيَّة أيام عدتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [البقرة: 234].
قال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (5/ 79، ط. دار هجر): [أمَّا قوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾، إنَّه يعني به: يحتبسن بأنفسهن معتدات عن الأزواج والطيب والزينة والنقلة عن المسكن الذي كن يسكنه في حياة أزواجهن أربعة أشهر وعشرًا، إلا أن يكن حوامل فيكون عليهن من التربص كذلك إلى حين وضع حملهن، فإذا وضعن حملهن، انقضت عددهن حينئذ] اهـ.
وقال الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن" (3/ 176، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾: التربص: التأني والتصبر عن النكاح، وترك الخروج عن مسكن النكاح؛ وذلك بألا تفارقه ليلًا] اهـ.
ولما رواه الترمذي في "سننه" عن زينب بنت كعب رضي الله عنها أنَّ الفُرَيْعَةَ بنت مالك رضي الله عنها أخبرتها: أنَّها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، وأن زوجها خرج في طلب أَعْبُدٍ لَهُ أَبَقُوا، حتى إذا كان بطرف القَدُوم -موضع على ستة أميال من المدينة- لحقهم فقتلوه، قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أرجع إلى أهلي؛ فإنَّ زوجي لم يترك لي مسكنًا يملكه ولا نفقة؟ قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَعَمْ»، قالت: فانصرفتُ، حتى إذا كنتُ في الحجرة -أو في المسجد-، ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم -أو أمر بي فنوديتُ له-، فقال: «كَيْفَ قُلْتِ؟» قالت: فرددتُ عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، قال: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرًا، قالت: فلما كان عثمان رضي الله عنه أرسل إلي، فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به. قال الترمذي: "هذا حديثٌ حسنٌ صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم". انظر: "سنن الترمذي" (3/ 500، ط. مصطفى الحلبي).
ووجه الدلالة في الحديث: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها بأن تمكث في بيتها حتى تستوفي مدة عدتها بقوله: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، والأصل في الأمر الدلالة على الوجوب.
والمنزل الذي يتعين على المرأة أن تلزمَه مدة العدة هو منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الفرقة بالموت أو الطلاق، أو الفسخ.
جاء في "ملتقى الأبحر" للحلبي وشرحه "مجمع الأنهر" للفقيه داماد أفندي من كتب الحنفية (1/ 473، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها) بالسكنى (وقت) وقوع (الفرقة والموت)] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" من كتب المالكية (2/ 484، ط. دار الفكر): [(وسكنت) المعتدة مطلقة أو متوفى عنها (على ما كانت تسكن) مع زوجها في حياته شتاء وصيفًا، (ورجعت له إن نقلها) منه وطلقها، أو مات من مرضه] اهـ.
وقال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" من كتب الشافعية (7/ 155، ط. دار الفكر، بيروت): [(و) إنَّما (تُسَكَّنُ).. المعتدةُ حيث وجب سكناها (في مسكنٍ) مستحَق للزوج لائق بها (كانت فيه عند الفرقة) بموت أو غيره] اهـ.
فإن تعدد مسكن الزوجيَّة بأن كان للزوج منزلان أو أكثر وأذن لها قبل موته في الانتقال من المنزل الأول إلى المنزل الثاني، أو كانا يترددان على كليهما ويستعملانهما معًا، ثمَّ علمت بموته حال كونها في المنزل الثاني لزمتها العدة فيه؛ لأنَّ الزوج قد أذن لها في الانتقال إليه بما له من قوامة عليها، فإذنه ينزل منزلة أمره بسكنى الثاني؛ قال العلامة الرملي في "نهاية المحتاج" (7/ 158): [(ولو) (انتقلت إلى مسكن) في البلد (بإذن الزوج فوجبت العدة) في أثناء الطريق بطلاق، أو فسخ، أو موت (قبل وصولها إليه) أي المسكن (اعتدت فيه) لا في الأول (على النص) في "الأم"؛ لأنَّها مأمورة بالمقام فيه ممنوعة من الأول، وقيل تعتد في الأول؛ لأنَّ الفرقة لم تحصل في الثاني، وقيل تتخير بينهما، أمَّا إذا وجبت العدة بعد وصولها فتعتد فيه جزمًا] اهـ.
فإن علمت بموته قبل الانتقال المأذون فيه لم تنتقل؛ قال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (5/ 107، ط. دار الكتب العلمية): [(وكذا) تعتد أيضًا في الأول و(لو أذن) لها في الانتقال منه (ثم وجبت) عليها العدة (قبل الخروج) منه وإن بعثت أمتعتها وخَدَمها إلى الثاني؛ لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة] اهـ.
أمَّا إن انتقلت إلى المنزل الثاني وعلمت فيه بموته، وكان انتقالها هذا على خلاف أمره أو بغير إذنه الصريح أو الضمني أو الذي دلت عليه القرائن فيجب عليها حينئذ الرجوع إلى المنزل الأول واستيفاء العدة فيه؛ قال في "مغني المحتاج" (5/ 107): [(أو) كان انتقالها من الأول (بغير إذن) من الزوج فوجبت العدة ولو بعد وصولها إلى الثاني ولم يأذن لها في المقام فيه (ففي الأول) تعتد لعصيانها بذلك] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجب على الزوجة المذكورة أن تستوفي عدتها في منزل الزوجيَّة الذي كانت فيه عند حصول الوفاة، إلا إن انتقلت إلى المنزل الثاني بإذن زوجها وبلغها فيه خبر الوفاة؛ فتستوفي العدة فيه، فإن انتقلت على خلاف أمره أو دون إذنه إلى المنزل الثاني فعليها العودة إلى المنزل الأول الذي حصلت فيه الوفاة