السجن 7 سنوات لتشكيل عصابى يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقان في البساتين
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تشكيلا عصابيا يتزعمه ضابط وأمين شرطة سابقان بالسجن 7 سنوات، تخصص فى القبض على المواطنين والاستيلاء على أموالهم فى البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 670 لسنة 2021 جنايات البساتين والمقيدة برقم 135 لسنة 2021 كلى حلوان قيام المتهمين «رمضان.أ»، 28 سنة، عامل، «أحمد.ع»، 29 سنة، محاسب، «السيد.م»، 30 سنة، سمسار، «محمد.ر»، 37 سنة، أمين شرطة سابق، «محمود.م»، 35 سنة، موظف بشركة مشروعي، «فارس.م»، 26 سنة، ضابط شرطة سابق، بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة بالقبض على المجنى عليه أحمد سيد بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة إذ أعدوا لذلك مخطط إجرامي اتفقوا جنائيا عليه للاستيلاء على ما يحوزه من مبلغ مالى، استهله الأول بامدادهم بطريق مرور المجنى عليه ورافقه فى اليوم المحدد لارتكابها حيث أسبغ المتهمان الرابع والخامس على أنفسهم صفة كاذبة «مأمورى ضبط قضائى» وتوجها رفقة السادس – ضابط شرطة سابق – لحيث أوشى الأول بمكان تواجده وما أن بلغا وجهتهم إلا واستغل السادس ارتدائه لملابسه الأميرية واصطحبه رفقة الآخرين عنوة داخل إحدى المركبات الأجرة واحتجزوه بداخلها لحين استيلاء المتهمين الثانى والثالث على المبلغ المالى.
عقوبة السرقة بالإكراه
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.