رئيس التحرير
عصام كامل

حجز ربة منزل خطفت رضيعًا من والدته في الأزبكية

حجز
حجز

أمرت نيابة الأزبكية بحجز ربة منزل خطفت رضيع من والدته عقب مغافلتها بعد إيهام زوجها أنها حامل 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.


خطف طفل بالأزبكية
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة التبين) بأنها عقب خروجها من إحدى مستشفيات الأطفال بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وبصحبتها نجلها "طفل يبلغ من العمر شهرين، تعرفت على إحـدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وتبادلا الحديث حيث علمت الأخيرة بوجود خلافات بينها وبين زوجها، فتوجهت صحبتها لمسكنها بدعوى الصلح والتوفيق بينهما، إلا أن الأخير رفض الصلح، وعقب ذلك توجها لأحد المطاعم بدائرة القسم، وأثناء تواجدهما بالمطعم قامت بمغافلتها بإختطاف الطفل ولاذت بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهمة (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث).


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبصحبتها الطفل المشار إليه، وبمواجهتهما إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت برغبة زوجها بالزواج من أخرى لتقدمها فى العمر ورغبته فى الإنجاب، فإختمرت فى ذهنها فكـرة خطف طفـل حـديث الولادة عقب إيهام زوجها بأنها حامـل، وفى سبيل ذلك قامت بإخبـار زوجها بتوجهها للإقامة صحبة شقيقتها بدعوى وضع مولودها، وبتاريخ الواقعة تعرفت على المجنى عليها وتمكنت من إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على الطفل وإتهمتها بإختطافه.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الخطف

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩٠ – كل من خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة ٢٩١ – يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”

مادة ٢٩٢ – يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه

الجريدة الرسمية