رئيس التحرير
عصام كامل

لو مجبتكش الحنية هذا مصيرك.. عقوبات قتل الحيوانات أو تسميمها في القانون

قتل الحيوانات - صورة
قتل الحيوانات - صورة أرشيفية

جرائم قتل وتعذيب الحيوانات من أبشع الجرائم التي ترتكب تحت ذريعة الخوف والقلق من تواجد حيوان ما في محيط سكني، وهو ما جرَّمه المشرِّع المصري في قانون العقوبات.


وواجه قانون العقوبات ضمن مواده، جرائم قتل الحيوانات باعتبارها من الجرائم التي تحمل شيء من العنف، ووضع المشرِّع عقوبات صارمة لكل مستهتر ببشاعة هذا الفعل، ومن ثَم حماية الحيوانات من الانتهاكات وإلحاق الضرر بها.


نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته على عقوبات قتل أو تسميم الحيوانات، وجاءت العقوبات كالتالي:

نصت المادة رقم ٣٥٥ على أنه يعاقب بالحبس مع الشغل:
 

(أولًا) كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررًا كبيرًا.
 

(ثانيًا) كل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أوحوض.
 

ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

كما نصت المادة رقم ٣٥٦ على إنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.

كما نصت المادة رقم ٣٥٧ على إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمدًا بدونمقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضررًا كبيرًا.

الجريدة الرسمية