رئيس التحرير
عصام كامل

مشايخ العرب بالغربية ومسيرة نزع الخلافات

جلسة عرفية تنهي عداوة 9 سنوات بين عائلتين بالسنطة.. ومليون جنيه شرط جزائي | صور

جانب من الجلسة العرفية
جانب من الجلسة العرفية

عقدت جلسة صلح عرفية بقرية المنشأة الجديدة التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية بين عائلتين لإنهاء خلاف دام لفترة تجاوت 9 سنوات منذ عام 2013 بين عائلتي خليفة وأبو ضيف ونتج عنه العديد من الإصابات والمحاضر والسجون بسبب مشاكل سابقة وانتهت إلى تصالح الطرفين ونزغ جميع الخلافات ودفع الطرف الأول للثاني مبلغ 100 ألف جنيه حق. 

شكلت اللجنة بمعرفة كل من العمد "حمدى أبو الروس وعبد الجابر نور الدين وحمدى بدر وراغب الشرقاوى وأحمد رشاد ومحمد حليمه وحسن ناصف ورفعت قضب وأحمد دنيا،  وذلك بدوار منزل أحمد أبو قشطة".

واتفقت جميع الأطراف على التنازل عن المحاضر الرسمية، وتكفل كل طرف بمحاميه.

كما تم الاتفاق على مبلغ مليون جنيه شرطا جزائيا يدفعه مَن يعتدي على الآخر سواءً بالقول أو الفعل لحظة إثبات الطرف الآخر ذلك.

 
وفى نهاية الجلسة أقسم كبار رجال العائلتين على كتاب الله الكريم بالموافقة على هذا الصلح وعلى التراضي فيما بينهما.

 

جلسة عرفية بالمنيا 

عقدت لجنة المصالحات العرفية بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا جلسة صلح بين عائلتين بعزبة الفواريقة بسمالوط شمال المنيا بديوان آل الشيمي بقرية السرارية بين عائلتي علي الحبيبي وعائلته وشعبان حسين.

وشكلت لجنة فض النزاع برغبة الطرفين من عمر الشيمي والدكتور عبد الناصر بدران والدكتور عبدالفتاح زهران ومحمد أبو جميكة وعادل سعد. 

وتم فض النزاع والصلح بين الطرفين وحكم للطرف الأول بمبلغ قدره 80 ألف جنيه، وتم وضع شرط جزائي قدره 300 ألف جنيه لمَن يخل ببنود الصلح.

 

وشهدت جلسة الصلح التي أقيمت برعاية الجمعية الوطنية لفض المنازعات بسمالوط إجراءات أمنية مشددة برعاية مدير الأمن وإشراف رئيس مباحث سمالوط.

 

جناية القتل

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

تعدد الجرائم والعقوبات

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

الجريدة الرسمية