رئيس التحرير
عصام كامل

اصطدام سيارة ميكروباص بـ"كوبرى الصاغة" بالشرقية | صور

ملابسات اصطدام سيارة
ملابسات اصطدام سيارة ميكروباص بـ"كوبرى الصاغة" بالشرقية

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالشرقية ملابسات اصطدام سيارة ميكروباص (أجرة) بكوبري معدني بمدينة الزقازيق.

تلقت الاجهزة الأمنية بالشرقية إشارة من إدارة شرطة النجدة بسقوط جزء من كوبري معدني الخاص بـ “الصاغة” جراء اصطدام سيارة ميكروباص (أجرة سرفيس) بالسور دون وقوع ضحايا.

وبالانتقال للاجهزة المعنية لمكان الحادث وإجراء لمعاينة توصلت إلى أنه في تمام الساعة التاسعة صباحا اصطدمت سيارة ميكروباص (سرفيس) بجسم الكوبري المعدني ما أسفر عن سقوط باكية واحدة دون خسائر في الأرواح.

تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم رفع السيارة وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

وجه اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بسرعة ضبط السائق المتسبب في الحادث ومن ثم الوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

في أقل من ساعة تمكن رئيس مباحث قسم ثان الزقازيق من ضبط السائق وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

أمام رجال المباحث أقر السائق بارتكاب الحادث مبينا: "إن عجلة القيادة اختلت في يده أثناء السير اعلي الكوبري" مكررا: "مكنتش اقصد وغصب عنى.. ومستعد اساعد في اصلاح التلفيات التي حدثت في الكوبري حسب مقدرتى".

فيما انتهت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق من إصلاح السور المعدنى بعد ساعات من وقوع الحادث.

عقوبة تجاوز السرعة المقررة

نصت المادة مادة ( 75) على الآتي: “مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز السرعة المقررة على الطريق.

قانون المرور الجديد


وكان وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروعي قانون المرور مقدمين من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم  12 لسنة 1996 واقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرور بنصوص المواد 7/ الفقرة الأخيرة و35 البند (1) والفقرة الأخيرة والمادة 37 / البند 4 والمادة 81 مكررًا 3 من قانون الطفل.

مشروع قانون المرور الجديد
ويستهدف مشروع القانون الأول المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، تحقيق عدد من الأهداف في مقدمتها التعديل النزول بسن الترخيص بقيادة المركبات الآلية إلى 16 سنة، وتحديد مدة سريان رخصة القيادة الخاصة بالدراجات الآلية  إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدد في الحركة المرورية وشبكة الطرق، وتوفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات.

تعديلات قانون المرور الجديد
 

ويستهدف مشروع القانون الثاني المقدم من الحكومة تعديل نص المادة ( 51 مكررًا ) بإضافة عبـارة إلى نهاية الفقرة الثانية تقضي بإعفاء سيارات النقل الأجنبيـة مـن رسـوم الجمارك بشـرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة مستهدفًا بهذه الإضافة تفادي أي تعارض قد ينشأ مع أحكام الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها جمهورية مصر العربية، وما يترتب عليها من التزامات خاصة، بهدف تيسير الطريق أمام توسيع حركة التجارة والنقل.

ويستهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد صلاح أبو هميلة استحداث منظومة يتم من خلالها وضع الإعلانات على المركبات – بكافة أنواعها- وإيجاد شركة – أو أكثر - عاملة في مجال الدعاية والإعلان تتولى الإعلان عن منتجات الشركات والكيانات الراغبة في ذلك على المركبات، أما الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضي استهدف تعديل العقوبة الإدارية بسحب الرخصـة بحيث ينصـرف أثرها على صاحب المركبـة مـن خـلال سحب رخصة التسيير وليست رخصة القيادة حسبما منصوص عليه في المادة ( 72 مكرر).

الجريدة الرسمية