رئيس التحرير
عصام كامل

لو أنت لوحدك.. كيف تواجه التحقيق في جرائم الجنح والجنايات ؟

محكمة
محكمة

بعد إلقاء القبض على المتهم في أي قضية سواء كانت جناية أو جنحة، يقوم قسم الشرطة بعرضه على النيابة للتحقيق معه، وتفرض المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على " انتداب المحامى العام من تلقاء نفسه محاميا لكل متهم بجناية، صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا للدفاع عنه"، أو محامي يختاره المتهم.

ضمانة المتهم

وقال الدكتور هاني سامح المحامي إن الشروط الواجب تحقيقها لتحقيق الضمانة للمتهم، هو وجوب حضور محام مع كل متهم بجناية أمام محكمة الجنايات،عند الأسئلة الحرجة أو المفتوحة، فالإجابة المثلى التى يتحتم أن ينطقها المتهم هي " حقيقي، انا عايز أجاوب على هذا السؤال، لكن اليوم، نصحني المحامي أن أؤكد على حقي المكفول في المادة 55 من دستور مصر 2014 بإلتزام الصمت والاعتصام بحقي الأصيل في البراءة "

 

محكمة النقض

وتابع عند سؤالك إنت بتقول كده عشان إجابتك هاتُدينك أو أنك لا تقدر على إثبات براءتك، فالإجابة:
"لأ غير صحيح، في الواقع ان المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض أكدت أن هذه المواد والحقوق الدستورية موضوعة لحماية الأبرياء  وضمان العدالة، ولهذا أتمسك بحقي في الالتزام بمواد الدستور وحقي في الصمت وحقي في تمسكي بأصل البراءة بالمواد 55 و96 و54 من الدستور  ".

 

خمسة حقوق

وأشار صلاح بخيت المحامي أنه يوجد خمسة حقوقٍ هامة يجب التمسك بها أمام النيابة  في التحقيق الجنائي (بشقيه الجنح والجنايات) أن يتذكر حقوقه الدستورية التي لا يملك أحد سلبها منه.

 

الأول حضور محامٍ التحقيق معه "محام متمرس بالطبع وإلا إنقلب الأمر عليه" ولتحقيق تلك الضمانة يجب ان يُثبت أمام المحقق او الجهة إسم محاميه او يصمم على انتداب محام له

الثاني أن الإجابات النموذجية هي المقتضبة ( ماحصلش  ماعرفش- مش متذكر)

الثالث حق الصمت في المادة 55 من دستور 2014
وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه.

الرابع أصل البراءة الثابت في حقه وأنه غير مطالب بتقديم أدلة للبراءة،وذلك طبقٱللمادة 96 التى تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

الخامس الحق في معرفة وتفنيد أدلة الاتهام وإلقاء بذور الشك عليها وتمسكه بالمادة 54 من الدستور، ويجب أن يُبلغ فورًا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فورًا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، نُدب له محام، وفى جميع الأحوال لا يجوز محاكمة المتهم في الجرائم التى يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو منتدب.

الجريدة الرسمية