رئيس التحرير
عصام كامل

حبس 6 عاطلين بالمنوفية والشرقية لحيازتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة

حبس 6 عاطلين
حبس 6 عاطلين

أمرت النيابة العامة بحبس  6 عاطلين  بالمنوفية والشرقية  لحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة بقصد الإتجار.
البداية عندما تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية من ضبط ( 4 عناصر إجرامية  ، ل 3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية) وبحوزتهم ( 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الهيروين - فرد محلى - مبالغ مالية – 3 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع والمبالغ المالية من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 

وفى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة الزقازيق) ؛ بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذان من دائرة مركز شرطة الزقازيق مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما  وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة لذات العيار- كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتفى محمول).
اعترافات المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتفين للإتصال بعملائهما وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمهابها.


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية منتلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزيرالمختص.

الجريدة الرسمية