"الإداري" يقضي بعدم الاختصاص في دعوى منع اللاجئين من دخول مصر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، التي طالب فيها بمنع دخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية.
سند إقامة للاجئين
وطالب المحامي بإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن الإفصاح عن سند الإقامة لهؤلاء اللاجئين، خاصة أنَّ منهم من هو مقيم منذ 7 سنوات أو يزيد، وكذلك إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرارات لها قوة القانون باعتبار أن الدولة المصرية هي مركز إيواء لاجئ بصفة مؤقتة لحين ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية أو بلد الملجأ، فضلًا عن إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن إصدار قرار ملزم بعدم استيطان هؤلاء اللاجئين الأراضي المصرية.
اوضاع اللاجئين
وشرح المحامي، في دعواه، "خطورة أوضاع اللاجئين والنازحين على أرض مصر والذين هم في حقيقة الأمر معتدون، بلدنا العظيمة ابتُليت، ومنذ قديم الأزل، بالمعتدين البرابرة الطامعين بثرواتها وخيراتها بدءًا بالهكسوس البرابرة والروم الأكاسرة والفرس الجبابرة مرورًا بالآشوريين والمغول والتتار والمماليك والصليبين والفرنـسبين والإنجليز، إلى أن ابتُليت مصر بثورة 2011 التي أظهرت حقدًا دفينًا من الطامعين والحاقدين والمتربصين بالأراضي المصرية أمثال الجمهورية الفارسية، إسرائيل، قطر، تركيا، وغيرها مـن الدول الاستعمارية".
وأضاف: "عند فشل مخططهم الاستعماري فوجئنا بموجات استعمارية من نوع جديد، ألا وهي موجة اللاجئين والنازحين من أفارقة وعرب مثل الإريتريين والسوريين والعراقيين واليمنيين وغيرهم، إلى أن وصل عدد اللاجئين 15 مليون لاجئ أو يزيد".
وتابع: "زاد الأمر بلة قانون التجنس بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 والقانون 26 لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية والذي أوكل منح الجنسية المصرية لرئيس الوزراء والذي هو آفة القوانين المصرية إذ من سيطلب الجنـسية المصرية سوى أرباب الجريمة المنظمة والعملاء والجواسيس والخونة، سواء بأشخاصهم أو بالإنابة عن أجهزة المخابرات العالمية المعادية والصديقة أيضًا للدولة المصرية، ثم أليس فـي وجود اللاجئين ومشكلاتهم الأمنية والصحية والاجتماعية ما يرهق الدولة المصرية أكثر مما هي عليه من إرهاق أمني واجتماعي وصحي".
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.