رئيس التحرير
عصام كامل

المتهمة بإدخال مخدرات لوالدها في سجن مايو: يبيعها للمساجين

حبس المتهمة بإدخال
حبس المتهمة بإدخال مخدرات لوالدها في السجن

أدلت المتهمة بإدخال مواد مخدرة لوالدها في سجن ١٥ مايو باعترافات تفصيلية أمام نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم السبت، وأكدت أن والدها كان سيتولى بيعها للمتهمين داخل العنابر.


 

وأكدت المتهمة أن المضبوطات التي عثرت أجهزة الأمن عليها معها  كانت بقصد إدخالها لوالدها ليقوم بالاتجار غير المشروع فى الموادالمخدرة.

وقررت النيابة حبس الفتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بإدخال مواد مخدرة لوالدها في سجن مايو، والتحفظ على المضبوطات.

 

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على فتاة قبل إدخالها مخدرات لوالدهاالمحبوس بسجن 15 مايو. 

تلقى رئيس مباحث سجن 15 مايو، معلومات سرية بأن "مروة.م.أ" 24 سنة، ستقوم بإدخال أقراص مخدرة لوالدها أثناء زيارته. 

عملية القبض على المتهمة تمت أثناء إدخالها "أقراص مخدرة " لوالدها السجين، على أن يبيعها للمتهمين داخل العنابر.


 قانون مكافحة المخدرات

وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرمتداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطيالجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردةبالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإنكان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيهإحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمهابها.


 

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية منتلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزيرالمختص.

الجريدة الرسمية