رئيس التحرير
عصام كامل

حبس راكب لاتهامه بمحاولة تهريب ترامادول عبر مطار القاهرة

حبس
حبس

أمرت نيابة النزهة، حبس راكب لاتهامه بمحاولة جلب عقار الترامادول 4 وتهريبه عبر مطار القاهرة الدولي أيام علي ذمة التحقيقات. 
البداية عندما ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا أجنبيا من أصل مصري بحوزته شرائط لعقار الترامادول المخدر، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت استوقف تامر محمد عبد الله مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة علي الطاهر مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود شرائط دوائية بين طيات الملابس بالحقائب،  قام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢ بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط ٢٨ شريط من عقار الترامادول المخدر بإجمالي ٢٨٠ قرصا.

أمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب للنيابة المختصة

قانون مكافحة المخدرات
وكان مجلس النواب وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

ومع عدم الإخلال بحقوق غير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35 (*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها
 


وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.

الجريدة الرسمية