رئيس التحرير
عصام كامل

اليوم.. الحكم في دعاوى عودة الحصص الاستيرادية الملغاة لمستوردي بورسعيد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تصدر محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار بمجلس الدولة، اليوم السبت، عددًا من الدعاوى القضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد المتضمن إيقاف التعامل على الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى.

 

محافظة بورسعيد

ونظرت هذه المحكمة بدائرة مغايرة عدد من هذه الدعاوى والبالغ عددهم ما يزيد عن ٢٠٠٠ دعوى، ومن المقرر صدور أحكام غير نهائية جائز الطعن عليها.

وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكين الطالب من التعامل على تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.

وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام ٢٠٢٠، وتم وضع بعض الشروط.

وأشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الاشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنين علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا بإجراءات التخصيم وعند الصرف وجدوا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك على حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية العليا التى تفصل فى الطعون نهائيٱ،وذلك بعد تقديمه فى الميعاد القانوني وهو ٦٠ يوما من صدور الحكم بمحكمة أول درجة بالقضاء الإداري بدوائرة المختلفة.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

الجريدة الرسمية