رئيس التحرير
عصام كامل

أب يقيد نجله بجنزير لمنعه من رؤية والدته بالدقهلية

أب يقيد نجله بجنزير
أب يقيد نجله بجنزير لمنعه من رؤية والدته بالدقهلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" لطفل مقيد القدمين بجنزير ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير بالدقهلية.


ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان "طفل يزحف بجنزير برجله مقيد القدمين" ومحاولة أحد الأشخاص فك الجنزير.


وبالفحص أمكن تحديد الطفل وتبين أن عمره 7 سنوات - مقيم طرف والده ببندر طلخا بالدقهلية.

 

وباستدعاء والده عامل وسؤاله قرر أنه قام بتقييد نجله بجنزير من قدميه لمنعه من الذهاب لوالدته –وهما منفصلان منذ 3 سنوات- وأضاف أن والدته تنازلت عن حضانته وأن الطفل مقيم طرفه.

 

وفى وقتٍ سابق طلب الطفل منه التوجه لوالدته إلا أنه رفض وقام بتقييده بجنزير خشية هروبه، إلا أن الطفل قام بمغافلة جدته لوالده وخرج من المنزل، وهو مقيد وتوجه لمنزل والدته ولم يعثر عليها لتغيير محل إقامتها، ثم توجه لجدته لوالدته التى قامت بالاتصال بوالده لاستلامه، والطفل حاليًا متواجد طرفه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

عقوبة الشروع فى القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية