إصابة 5 أشخاص بحروق وكدمات متفرقة في مشاجرة بالتجمع الأول
شهدت منطقة التجمع الأول نشوب مشاجرة بين 9 أشخاص بالعصا الخشبية بسبب خلافات بينهما فى شركة عملهم قام أحدهما بسكب البنزين واشعاله مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بحروق وكدمات متفرقة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة.
مشاجرة التجمع الأول
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من بورود بلاغ لشرطة النجدة بالقاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول وبالانتقال تم تحديد طرفى المشاجرة طرف أول: 3 أشخاص”اثنان منهم مصابان بجروح وحروق متفرقة"، وطرف ثان: 6 أشخاص” 3 منهم مصابين بجروح وكدمات".
وبالفحص تبين أن الطرفان يعملون بإحدى الشركات وحال عملهم حدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على الآخر بالضرب باستخدام عصى خشبية وقام أحد الأشخاص "طرف ثانى" بإحضار كمية من مادة سريعة الإشتعال "سائل البنزين" وإضرام النيران بآخر محدثًا إصابته بحروق.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم عبوة بلاستيك بداخلـها سـائل البنزين، و۳ عصا خشبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار اليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الشروع في القتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».