رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مقاول قتل تاجر خردة لسرقة أمواله بالقليوبية

المتهم
المتهم

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط مقاول قتل تاجر خردة لسرقة أمواله في القليوبية.

 


تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بلاغا  من "إحدى السيدات"بغياب والدها تاجر خردة - مقيم بدائرة القسم عقب خروجه وبحوزته مبلغ مالى لمقابلة (أحد الأشخاص - "لا تعلم بياناته") بوساطة من أحد جيرانهم (مقاول "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة القسم) لشراء كمية من الخردة بمحافظة المنوفية وعدم عودته وتبين أن هاتفه مُغلق بصفة مستمرة.


وتوصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة  قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية إلى أن وراء إرتكاب الواقعة المقاول.  


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بقتل المجنى عليه بقصد السرقة عن طريق إيهامه للمجنى عليه بتعرفه على أحد الأشخاص "تاجر خردة" وأن الأخير لديه كمية من الخردة يقوم بعرضها للبيع وأمده برقم "هاتف آخر للمتهم" وتجاوب مع المجنى عليه على أنه التاجر الوهمى واتفقا على معاينة البضاعة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، وعقب ذلك قام المتهم بالتعدى عليه مسببًا وفاته، وإستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وألقى جثته بإحدى المناطق بدائرة المركز، تم العثور على جثة المجنى عليه.

 كما أرشد عن جزء من متحصلات الواقعة وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

القتل العمد

تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".

و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد

الجريدة الرسمية