رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على مؤذن مسجد في الجيزة

تَواصل نيابة الجيزة التحقيق مع شقيقين لاتهامهما بالاعتداء على مؤذن مسجد بالضرب بأسلحة بيضاء، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة. 

 

وتلقى قسم شرطة الجيزة، بلاغا يفيد ورود إشارة من مستشفى قصر العيني باستقباله مسن يدعى علاء الدين حسن مصابا بكسر وجروح بالذراع اليسرى؛ إثر تعرضه لاعتداء بآلة حادة.

 

بسبب بيعهما المخدرات 

 

وتم الاستماع لأقوال المصاب، وقرر بأن شابين -أدلى بأوصافهما- انتظرا خروجه من المسجد فجرا وسددا له ضربات عشوائية بسلاح أبيض، وفرا هاربين، مشيرا إلى أنهما ارتكبا ذلك بسبب نهره لهما على بيعهما مواد مخدرة بالقرب من المسجد.

 

القبض على المتهمين 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما السلاح المستخدم ليبرر أحدهما فعلته.. "ضرب أخويا الصغير".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية