تعرف على مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بقانون المعاشات
حددت المادة (23) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هى:
1- مدد الاشتراك وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.
2- المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون 3- المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه.
4- المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.
ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.
سن الشيخوخة بقانون التأمينات
وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حالات استحقاق المعاش وهى فى الحالات الآتية:
- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولًا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.
أحكام قانون التأمينات
ونصت المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الموافق عليه من مجلس النواب على أن تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية: أولًا العاملون لدى الغير والعاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.
والعاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).
علاقة المؤمن بصاحب العمل
والعاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.