رئيس التحرير
عصام كامل

صيدلي يقتل والدته

والد الصيدلي قاتل والدته: ابني مريض نفسي

أرشيفية
أرشيفية

قدم والد الصيدلي "ح. ح" المتهم بقتل والدته شنقًا بمدينة المحلة الكبرى وإصابة والده بآلة حادة عقب إصابته بحالة هستيرية أمس شهادة للنيابة أن ابنه مريض نفسي.

 

بداية الواقعة 

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد مصرع سيدة في العقد السابع من العمر حتى لفظت أنفاسها وإصابة زوجها بجروح بعد تعدى نجلهما عليهما مستخدما آلة حادة ثم حاول الاعتداء على بعض العاملين داخل أحد المصانع المجاورة بمنطقة منشية الزهراء التابعة لمدينة المحلة الكبري. 

 

وانتقل قوات البحث الجنائي لمكان الواقعة وضبط الجاني وتحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة.  

 

رجل يقتل زوجته بالغربية

وفي وقت سابق، ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الغربية القبض على المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في صالحجر بمدينة بسيون حيث اعتدى عليها بسلاح أبيض داخل مسكن الزوجية.

 

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغا يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها في قرية صالحجر وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وتبين من خلال التحريات أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الجريمة.

 

وكشفت التحريات أن المتهم قتل المجني عليها بالاعتداء عليها بسلاح أبيض، بسبب خلافات أسرية حيث إنه كان يعمل بإحدى الدول العربية وعندما عاد لم يجد “تحويشة العمر” التي كان يرسلها لها، وفر هاربا.

 

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الحادث، فتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق
 

جزاء القتل العمد

يذكر أن القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية