تجديد حبس راكب حاول تهريب طبنجة صوت ومطواة عبر مطار القاهرة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس راكب، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بمحاولة تهريب طبنجة صوت ومطواة وعدد من الطلقات ومستلزماتهما بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر عبر مطار القاهرة الدولي.
تلقت إدارة مكافحة المخدرات بمطار القاهرة الدولي إخطارا بالاشتباه فى قيام الراكب “ص.ع” القادم على رحلة طائرة شركة مصر للطيران القادمة من ميلانو بتهريب أشياء مخالفة.
وبالعرض على قسم تفتيش حقائب الراكب تبين وجود طبنجة صوت وخزنة احتياطية و350 طلقة صوت عيار 9 مللي و299 طلقة صوت عيار 8 مللي ومطواة ذات نصل حاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 215 لسنة 2020 بعد العرض، رئيس مصلحة الجمارك
عقوبة حيازة سلاح
ويعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص الأسلحة النارية غير المششخنة، والأسلحة النارية ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص المسدسات فردية الإطلاق (ب) البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة.
وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجانى حائزًا أو محرزًا بالذات أو بالواسطة سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها لمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.
ومع عدم الإخلال بأحكام الباب الثانى مكررًا من قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد وغرامة لا تجاوز عشرين ألف جنيه لمن حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من هذا القانون أو ذخائرها مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات وذلك فى أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة، وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بقصد استعمالها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي