رئيس التحرير
عصام كامل

هل تطبق رسوم الـ 5% على جميع السينمات والمسارح؟ وزير المالية يجيب | فيديو

وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن الجهات التي سيطبق عليها قانون الـ5% رسوم السينما والمسارح والحفلات، قائلا: "إحنا لسه مطبقناش القرار على المسرح  ولم نفرضه على حفلات الموسيقى العربية أو  التابعة لوزارة الثقافة، ولكن تم فرضها على الأفلام الأجنبية وحفلات الباليه والتزلج على الجليد والحفلات التي تكون أرقامها عالية، وليس مثلما أشيع".

عائد يصل إلى 800 مليون جنيه 

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية لفضائية dmc، أن هذا القرار حينما سيتم تطبيقه وتطبق رسوم الـ 5% على الجهات سابقة الذكر، ستأتي بعائد حوالي 700 إلى 800 مليون جنيه في العام. 

وأكد وزير المالية أن بقية الخدمات أو السلع التي شملها قرار زيادة الـ 10% كانت تشمل بعض المأكولات المستوردة مثل الكافيار والجمبري والاستاكوزا والأنشوجة والفواكه المستوردة وأدوات التجميل المستوردة وبعض العطور القادمة من الخارج.

وتابع معيط قائلا:" أنا عايز أقول إنه تحسين مستوى معيشة الناس محتاج تمويل والصعيد محتاج تمويل وخلق فرص عمل للناس يحتاج لمشروعات وتمويل،  لو أنا أخدت من الفئات التي تستطيع يعني اللي بيروح السينما يدفع 100 جنيه هيبقوا 105 مش هيأثروا معاه، وأأخذ هذه الأموال وأذهب بهم لوزير التنمية المحلية لتطوير مشروع ولتحسين الوضع في الصعيد أو في القرى البعيدة".  

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي،،  وافقت علي قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى على أن تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:

البند (5):

عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

البند (12)

الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة

تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

بند (29) - السلع المعمرة:

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

بند (30)

- المشروبات الغازية:

5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدنى 25 قرشا، ويصدر بيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ويحصل الرسم على النحو الآتي:

بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

وبالنسبة للمشروبات الغازية المستوردة من الخارج تقوم مصلحة الجمارك بتحصيل الرسم من المستورد في منافذها الجمركية وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية