ولا في الأفلام.. اعترافات مثيرة للمتهمين بخطف طفل والحصول على فدية 3 ملايين جنيه بالهرم
أدلى المتهمون بخطف طفل من والدته وطلب فدية 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه فى منطقة الهرم باعترافات تفصيلية أمام رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة.
وقال المتهم الرئيسي: إنه يعمل سائقًا خاصًّا لدى والدة الطفل، وعلمه أنها ميثورة الحال، وأنه فى الفترة الأخيرة كان يمر بضائقة مالية، فاختمر فى ذهنه خطف طفلها ومساومتها على مبالغَ مالية مقابل إطلاق سراحه.
وأضاف المتهم، أنه اتفق مع شخصين لتنفيذ خطته لخطف الطفل ومساومتها، ويوم الواقعة وأثناء سيرة بالسيارة برفقة الطفل ووالدته وسبق أن أعلم المتهمين بخط سيره، ليقوما بإيقاف السيارة تحت تهديد السلاح وخطف الطفل وفرا هاربين.
وتابع المتهم، أنه ظل مع والدة الطفل ومنعها من إبلاغ الشرطة حتى لا يحدث أذى لطفلها، وبعد مرور ساعة تلقت والدة الطفل اتصالًا من أحد المتهمين يطلب فديه 3 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه، وأنه أقنع السيدة على تنفيذ طلب المتهمين، مشيرًا إلى أن السيدة دفعت الفدية واستلمت طفلها، وأنه لم يكن يتوقع أنها سوف تبلغ الشرطة.
وبمواجهة المتهمين الآخرين، أقروا باعترافات المتهم الرئيسي.
خطف طفل بالهرم
كان اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة الهرم يفيد بتلقيه بلاغًا من سيدة تفيد قيام شخصين بخطف نجلها الصغير وطلب فدية مالية، وأضافت أنها خلال استقلال سيارتها بصحبتها ابنها وسائقها الخاص، فوجئت بشخصين يوقفان السيارة، وخطفا الطفل، ثم تلقت اتصالًا من أحدهما يطلب فدية 3 ملايين جنيه واستجابت له وسلمته الفدية واستعادت الطفل.
وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن السائق الخاص بوالدة الطفل وراء تدبير الجريمة؛ حيث استعان بشخصين لتنفيذها.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الخطف
ونصت المادة ٢٨٣ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل مَن خطف طفلًا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.
ومادة ٢٨٤: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خَمسمائة جنيه كل مَن كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.
ومادة ٢٨٥: كل مَن عرَّض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
ومادة ٢٨٦: إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
ومادة ٢٨٧: كل مَن عرَّض للخطر طفلًا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
ومادة ٢٨٩: كل مَن خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ومادة ٢٩٠: كل مَن خطب بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.
فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
ومادة ٢٩١: يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسرى، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.”
ومادة ٢٩٢: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه. وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.