تجديد حبس مندوب مبيعات متهم بسرقة خزينة شركة في مدينة نصر
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس متهم بسرقة خزينة من داخل شركة بأسلوب كسر الباب بدائرة القسم، لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغ من مدير حسابات شركة، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب المكتب الإدارى الخاص بالشركة وسرقة مبلغ مالى من داخل الخزينة الخاصة بها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة مندوب مبيعات بإحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية "له معلومات جنائية"، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال اختبائه داخل ورشة ملك أحد أصدقائه كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس.. وبحوزته (مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- هاتف محمول- صاروخ كهربائى).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله كمندوب تسويق للشركة محل الواقعة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بداخلها خطط لسرقتها وقام بكسر القفل الخاص بباب الغرفة المتواجد بها الخزينة، ثم قام بفتح الخزينة باستخدام الصاروخ الكهربائي المضبوط بحوزته واستولى على المبلغ المالى المشار إليه ولاذ بالفرار، باستدعاء المبلغ اتهمه بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
وذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.