المشدد 3 سنوات لميكانيكي بتهمة ترويج الهيروين في السلام
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة ميكانيكى "ع. أ" بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بترويج مخدر الهيروين بمنطقة دار السلام محافظة القاهرة.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة
وأسندت النيابة للمتهم، "عاطل"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار والترويج على المتعاطين بمنطقة دار السلام.
وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة وتم إحالته للجنايات.
عقوبة الاتجار بالمخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.