اعترافات مثيرة للمتهمين بقتل مقاول أكتوبر: سرقنا أمواله وأثاث الشقة بعد الجريمة
اعترافات مثيرة أدلى بها المتهمون بقتل مقاول أكتوبر، باستدراجه بحجة قضاء ليلة حمراء مع زوجة أحد المتهمين والتعدى عليه بالضرب وقتله وسرقة أمواله وأثاث الشقة بعد الجريمة.
وأمام مفتشى قطاع الأمن العام، كشف المتهمين أن ضائقة مالية دفعتهم لارتكاب الجريمة.
البداية كانت بتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية ومُقيد اليدين والقدمين، أمام المقابر بدائرة القسم.
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه مقاول، له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
كما أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص (نقاش لدى المجنى عليه، وزوجته "لها معلومات جنائية" وشقيقها).
اعترافات مثيرة للمتهمين
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وقرر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، فأتفق مع الثانية والثالث على إستدراجه وقتله وسرقته، وفـى سبيل ذلك قامت الثانية بالتواصل مع المجنى عليه وتقابلا بمدينة أكتوبر ثم توجها إلى شقة المجنى عليه وخلال تواجدها بالشقة وضعت له قرص مخدر بمشروب الشاى، ثم صعد الثالث وطرق على الباب ولدى فتح المجنى عليه الباب باغته بالتعدى عليه بحجر فسقط أرضًا ثم حضر الأول وقاموا بتقييده وخنقه حتى فارق الحياة، ثم قاموا بالإستيلاء على بعض مقتنيات الشقة وهاتف محمول.
وأضاف المتهمين وتم نقل جثة المجنى عليه إلى محل العثور عليها، وعقب ذلك قاما ببيع الهاتف المحمول بمبلغ مالى، وقامت الثانية بإحضار سيارة ربع نقل وتوجهت إلى شقة المجنى عليه بالمفاتيح الخاصة به وقامت بنقل الأجهزة الكهربائية وبعض الأثاث إلى الشقة سكنها، وأرشدوا عن المسروقات.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد