رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح العقوبة القانونية لاحتفاظ الأرملة بمعاش زوجها دون وجه حق

محكمة
محكمة

أكد المحامي الحقوقي محمد ميزار،أن الزواج العرفي يعد بابا خلفيا لكثير من الكوارث الأجتماعية وأخطرها علي الإطلاق الزواج المبكر أو مايعرف بزواج القاصرات وكذلك التحايل على القانون للحفاظ على المعاش.

معاش الزوجة

وتابع ميزار، أن فكرة التحايل على القانون لضمان أستحقاق المعاش واستمراره حال رغبة المستحق في الزواج هو الزواج العرفي والذي يكون بمنأي عن السجلات الرسمية للدولة ويعد الزواج العرفي أحد أهم الأبواب الخلفية وأخطرها علي المال العام في هذا الشأن
 

حيث أن حالات وقف المعاش طبقا للقانون قد نصت على وقفه حال زواج الأرملة أو البنت أو الأخت فيتم اللجوء للزواج العرفي

 

وأضاف أن المادة 166من القانون نصت على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئه بغير حق أو قام بأعطاء بيانات غير صحيحة أو أمتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الافصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذه له مع علمه بذلك ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقه للهيئه وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق بيانات خاطئه أو إخفاء بيانات.

 

وأشارأن الملفت للإنتباه هي تناول النص للغرامه دون توقيع عقوبة الحبس، وهو الأمر الذي يحتاج مراجعه تشريعيه لإدراج الحبس وتقرير حق رد المبلغ المستحق استرداده الي ضعفي المبلغ المتحصل عليه بالمخالفه للقانون حتي يحقق النص نوع من الردع، هذا بالاضافه الى تفعيل الضبطيه القضائيه للهيئه في عمل التحريات الدوريه والتحقق من البلاغات الوارده إليها فيما يتعلق بالزواج العرفي أو بحالات الطلاق الموثقه في سجلات الدولة ومازالت العلاقة الزوجية قائمة على أرض الواقع 
 

وحول مدي احتفاظ الزوجة في زواج رسمي موثق بسجلات الدوله من احتفاظها يمعاش زوجها المتوفي
 

حيث اشترط القانون أن يكون الزواج موثقا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي، كما تعتبر المطلقه طلاقا رجعيا في حكم الأرمله في الحالتين الأتيتين

المطلقه التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها التى تقدر ب ١٠٠ يوم من تاريخ الطلاق 
المطلقه التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها وقد نص القانون رقم ١٤٨  لسنة ٢٠١٩ ع حصول الأرملة على ٣/٤ معاش زوجها بنسبة ٧٥%فى حالة عدم وجود مستحقين آخرين أو فى حالة وجود اخوه ويحصل الإخوة والأخوات على ١/٤ المعاش ويوزع بينهم بالتساوى كما تحصل على ٢/١ المعاش فى حالة وجود اولاد ويحصل الاولاد على النصف الآخر كما تستحق ١/٣ المعاش فى حالة وجود أبناء ووالدين ويحصل الأبناء على النصف ويحصل الوالدين أو آين منهم على ١/٦ أما إذا تزوجت زواج رسمى بعد وفاة زوجها الاول فان القانون قد نص على وقف المعاش حال زواج الأرملة وحال عدم الإبلاغ واستمرار صرف المعاش فأنه يقع عليها العقوبه المنصوص عليها فى المادة ١٦٦ من القانون المشار إليه 
 

 

أما فيما يتعلق بآثار زواج العرفى قانونا فهى لا تتماثل تماما مع آثار الزواج بوثيقه رسميه.

وأوضح ميزار ذلك تحديدا ما نصت عليه المادة ١٧من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠على أنه لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقه رسميه وهذا يعنى أن كافة الدعاوى الناشئة عن هذا العقد لا تقبل أمام القضاء وهو ما يعنى عدم قبول دعواها  باى حق من الحقوق الشرعيه المترتبة على هذا الزواج ولو إقامت الدعوى وانكر الزوج قضى فيها بعدم القبول وذلك لعدم وجود الوثيقة رسميه المثبته لهذا الزواج

وأستثناء من ذلك دعوي التطليق أو الفسخ من عقد الزواج العرفي وكذلك ثبوت النسب من الزواج العرفي لكون ثبوت النسب للطفل بالفراش أو الإقرار أو البينه
 

ويالتالي فإن عقد الزواج العرفي لايمنح الزوجه الحق في النفقات وكذلك الميراث وحتي الدعاوي المتعلقه بالتطليق منه أو فسخه لا يترتب عليها آثار الحقوق المترتبه للزوجه بعد الطلاق من نفقة عده ومتعه ومؤخر صداق وخلافه كما في الزواج الثابت بوثيقة رسميه.

الجريدة الرسمية