رئيس التحرير
عصام كامل

"خالد".. مأساة رضيع قتلته أمه بسبب "غسيل المواعين" في الشرقية | صور

حكاية رضيع 85 يوما
حكاية رضيع 85 يوما تخلصت منه أمه بسبب بكائه بالشرقية

تجردت سيدة مقيمة في محافظة الشرقية من مشاعر الأمومة وتخلصها من رضيعها البالغ من العمر 85 يومًا فقط، وذلك بسبب بكائه المستمر أثناء تواجده بالمنزل.

تعود أحداث الواقعة للعام الحالي عندما تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد الوزير لأمن الشرقية، السابق إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بالمديرية بوصول رضيع يدعى "خالد" 3 أشهر تقريبا جثة هامدة ادعى أهله تعدي آخرين عليه.

وبالانتقال للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث مركز بلبيس لمكان الواقعة تبين من مناظرة جثة الطفل إصابته بكدمات وجروح شديدة في الوجه وآثار الدماء تنزف من فمه وعينيه.

 

كما تبين من التحريات أن والدته وتدعى "مها. ع" 24 عامًا والتي تعاني من حالة اضطراب نفسي، وراء ارتكاب الجريمة البشعة بعد قيامها بقذف الريموت كنترول الخاص بالتليفزيون في وجهه ورطم رأسه في حائط المنزل ليتوقف عن الصراخ المستمر وتعطيلها عن مباشرة الأعمال المنزلية مما أدى لوفاته في الحال قبل أن تلوذ بالفرار عقب ارتكاب فعلتها.

 

جثة الطفل الرضيع 
 

تمكنت القوات من ضبط الأم واقرت بارتكاب الجريمة لذات السبب قائلة: "غصب عني ومكنتش أقصد.. كنت وقتها زهقانه وبغسل المواعين وكنت متخانقة مع أبوه.. وكان ابني بيعيط ومش عاوز يسكت".

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 4115 جنح قسم شرطة بلبيس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

 

وفي وقت سابق تم احالة الأم القاتلة لمحكمة جنايات الزقازيق وحكم عليها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

 

كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

 

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 

الجريدة الرسمية