أزمة قوانين تحاصر المدارس الخاصة.. مشكلات بالجملة تواجه التعليم الخاص.. والتعديل التشريعي ضرورة
من التحديات التى يواجهها التعليم الخاص وتحتاج إلى معالجة قضية البنية التشريعية أو المنظومة القانونية التى تحكم التعليم الخاص، وبعد أن كان للتعليم الخاص قانونًا خاصا به وله لائحته التنفيذية، أصبحت المواد التشريعية التى تحكمه جزءا من قانون التعليم ككل، وذلك منذ صدور القانون رقم 139 لسنة 1981، وهو القانون المعمول به حتى الآن، وينظم سير العمل فى التعليم قبل الجامعى بجميع أنواعه، وقد صدر بدون لائحة تنفيذية، وأفرد هذا القانون الباب السادس منه للتعليم الخاص، ويضم المواد من رقم 54 حتى المادة رقم 69، من أبرز التعديلات التى اشتمل عليها هذا القانون ولم تكن فى القانون السابق عليه، أنه حدد المؤسسات التعليمية والقوانين التى تخضع لها المدارس الخاصة، ووضع الخطوات الواجب اتباعها عند إنشاء مدرسة خاصة، وحدد المخالفات التى تؤدى إلى وضع المدرسة الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة.
القرارات الوزارية
ومنح هذا القانون وزير التربية والتعليم الحق فى إصدار القرارات الوزارية التى تنظم سير العمل فى المدارس الخاصة، وصدر القرار الوزارى رقم 70 لسنة 1982 بشأن المدارس الخاصة، هذا القرار نص على أن يكون لكل مدرسة خاصة لائحة داخلية بنظام سير العمل به، وأن تعد المدرسة الخاصة لائحتها الداخلية من خمس صور وتراجع وتعتمد من الإدارة التعليمية المختصة وتصبح اللائحة نافذة بعد اعتمادها من المحافظ، ويجب أن تشتمل اللائحة على البيانات الخاصة بالمدرسة وأهدافها، والخطط والمناهج الدراسية، ونظام إدارة المدرسة، وفئات المصروفات الدراسية ورسوم النشاط واشتراكات الخدمة، ونظام الإعفاء من المصروفات المدرسية، ونظام الخدمات الإضافية، ومصادر الإيرادات وأوجه صرفها، وكثافة الفصول، ونظام الامتحانات.
كما نص القانون على أن يخضع التلاميذ بجميع المراحل لنظام الرعاية الصحية، وأن يتم ذلك باتفاق الإدارة التعليمية مع مديريات الصحة المختصة، كما حدد قياس كفاءة الأداء للعاملين بالمدارس الخاصة بمصروفات وفقًا للنظام المعمول به بالمدارس الرسمية.
استمرت القرارات الوزارية التى تنظم العمل فى المدارس الخاصة فى الصدور، فجاء القرار رقم 306 لسنة 1993، ثم صدر القرار الوزارى 449 لسنة 2013، ولم يستمر العمل به سوى عام واحد فقط، وبعدها تم إلغاؤه وصدر القراران الوزاريان 420 بشأن التعليم الخاص (عربى ولغات)، والقرار الوزارى رقم 422 الخاص بتنظيم العمل فى المدارس الخاصة التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).
وأدخل على القرارين منذ صدورهما بعض التعديلات التى لم تنه المشكلات التى تعانى منها المدارس الخاصة، والبنية القانونية لتلك القرارات بجانب القرارات التى تنظم العمل فى الأبنية التعليمية وتحدد اشتراطات إنشاء مدرسة خاصة بحاجة إلى مراجعة إذا كانت هناك رغبة جادة فى التوسع فى مجال التعليم الخاص ليقوم بدوره المنوط به، باعتبار أن التعليم استثمار فى البشر وله مردوده الاقتصادى والاجتماعى والثقافى فى عالم اليوم سريع التغير، والذى أصبح فيه البقاء للأذكى.
نقلًا عن العدد الورقي..