التحقيق مع راكب حاول تهريب عملات أثرية بمطار القاهرة
تباشر نيابة النزهة التحقيق مع راكب مصري لاتهامه بحيازة عملات معدنية أثرية،حاول تهريبها بمطار القاهرة، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
البداية عندما تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، من إحباط محاولة تهريب عملات معدنية أثرية بحوزة راكب مصري وتم تحرير محضر بالواقعة.
وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقفت نورا السيد عبد الحميد مأمور الجمرك المعينة علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
تهريب عملات أثرية
وأضافت المصادر أنه بتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة يوسف مسعد منشاوي مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه ان يكون عملات، وقام محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، بتكليف عبد الرحمن سيد إسماعيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود عملات معدنية.
قانون الآثار
وأشارت إلى أنه تم إخطار هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة، والتي قامت بتشكيل لجنة مكونة من ريهام محمد عطية وسماح سعيد حسين ومحمود أبومسلم فاضل مفتشي الآثار، والذين قرروا أن عدد ١١ عملة منهم تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.
وأمر رأفت وهيب عازر مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب إلى النيابة المختصة.
عقوبة التنقيب عن الآثار
وقال محمد صبري الشرنوبي، المستشار القانوني، إن الدستور المصري فرض حماية خاصة للآثار وألزم الدولة بحمايته طبقا لنص المادة 49 بأن تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شئ منها وان الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وأضاف "الشرنوبي" أن القانون رقم 117 لسنة 1983 نص في المادة مادة 1 على ما يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتي ما قبل مائة عام حتى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت علي أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، مشيرًا أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه كل من:
(أ ) سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة أو قام بإخفائه أو اشترك في شئ من ذلك ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.
(ب) هدم أو أتلف عمدا أثرا أو مبني تاريخيا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه أو اشترك في ذلك.
(ج) أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.