رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة مخدرات في الموسكي

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الهيروين والهروب من مراقبة الشرطة بالوسكي. 
وكشف أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 1834 لسنة ۲۰۲۱ جنایات الموسکی المقيدة برقم 415 لسنة ۲۰۲۱ کلی وسط القاهرة، بقيام صبحي. ت 42  سنة، عامل لأنه في يوم ۲۰۲۱/۸/۱۷ بدائرة قسم شرطة الموسكي محافظة القاهرة، أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدرة الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت أقوال معاون مباحث القسم الموسكي، ان المتهم هارب من المراقبة في القضية رقم 4466 لسنة ۲۰۲۱ جنایات الموسكي والمحرر بشأنها القضية، رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ تدابير الموسکی، وبالانتقال إلى حيث أيقن تواجده تمكن من ضبطه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافات تحوي جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلاته

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن واحد وعشرين لفافة ورقية وتحوي على مسحوق بيج اللون " ثبت أنها  لمخدر الهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول المخدرات

عقوبات تجارة  المخدرات 
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.

ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.

ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).

ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.

وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.
 

الجريدة الرسمية