رئيس التحرير
عصام كامل

تعليمات جديدة من الجوازات السعودية بشأن تأشيرات العمالة الوافدة

العمال الأجانب في
العمال الأجانب في السعودية

شددت المديرية العامة للجوازات السعودية، على أصحاب الأعمال من السعوديين، بعدم الاكتفاء بمنح المقيمين من العمالة تأشيرة "الخروج النهائي" فقط، بل متابعته حتى مغادرتهم المملكة.

الخروج النهائي

وأكدت، أنه "في حال عدم معرفة أصحاب الأعمال مقرا للعمالة الممنوحة لها تأشيرة الخروج النهائي، فيجب عليهم إلغاء التأشيرة وتسجيل (بلاغ تغيب)".

وأفادت، بأنه "يمكن لصاحب العمل إصدار بلاغ تغيب عبر (أبشر) آليا، وفق شروط، أهمها أن تكون هوية المقيم سارية الصلاحية، ويكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول، وأنه يمكن إلغاء بلاغ التغيب خلال 15 يوما فقط عبر خدمة (تواصل) على (أبشر)، وأن لا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل، إذا تجاوز بلاغ التغيب 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيا".

الجوازات

وكشفت الجوازات السعودية، أنه "بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة (الخروج النهائي) خلال فترة التجربة والتي تستمر لـ90 يوما للعمالة المنزلية عبر منصة (أبشر) الإلكترونية لمن لم يصدر له هوية مقيم".

وشددت على أن "الشروط المحددة للتأشيرة تنص على أن لا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل، وأن لا يكون العامل مسجلا كمتوفى أو متغيبا عن العمل أو خارج المملكة، مع خلو سجل العامل من المخالفات المرورية، وأن صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يوما أو أكثر".

وكانت أقرت المملكة العربية السعودية نظاما جديدا لمخالفات قانون العمل والعقوبات الخاصة به في إطار حرص المملكة على تسيير سوق العمالة والتصدي لمحاولات اختراق النظام.

الموارد البشرية السعودية 

واعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، المهندي أحمد الراجحي، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات.

ونشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، جدول المخالفات الجديد وما يقابلها من عقوبات، والذي يبدأ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

‏وقد تم تقسيم المخالفات إلى المالية إلى 3 فئات حسب عدد العمال، شملت الفئة "ج" من 1 إلى 10 عمال، والفئة "ب" من 11 إلى 50 عاملًا، والفئة الثالثة "أ" من 51 عاملًا فأكثر.

ويتم الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها المخالف أمام الجهة المختصة بالوزارة، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ويسدد المخالف قيمة الغرامة الموقعة عليه خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري، وفي حال عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف عنه الخدمات التي تقدمها الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة وفق ما ورد في أحكام اللائحة التنفيذية لنظام العمل، ولا يوقف التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة من تنفيذ أي قرار إداري صادر بإيقاع عقوبة غرامة منصوص عليها في هذا القرار إلا بقرار من تلك المحكمة بوقف التنفيذ.

الجريدة الرسمية