توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الأوقاف والعدل لمواجهة ظاهرة الطلاق
وقع كل المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية مذكرة تفاهم في هذا الشأن اليوم الأحد بمقر وزارة العدل.
وتتضمن المذكرة برامج ودورات تدريبية مشتركة تنفذها الجهات الثلاث (الأوقاف والعدل والإفتاء) للأئمة والمأذونين بما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
ويأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق في التثقيف بقضايا الأسرة والعمل على استقرارها والحد من ظاهرة الطلاق.
وتضمن الاتفاق الاستمرار في عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين في كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة شهور لتدريب ألف مأذون شهريًا بداية من شهر ديسمبر سنة 2021، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والدعوية والفقهية، كما تم الاتفاق علي تشكيل لجان إفتائية، ومصالحة أسرية في القاهرة الكبرى، من أفضل المجتازين للدورات، وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لمِّ شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، مانحة الفرصة للتريث في اتخاذ قرار الطلاق بحسبانه من القرارات التي تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، وتقييم تلك التجربة علي أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.
كما تضمن الاتفاق تدريب الأئمة والواعظات على برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانوني، والحفاظ على هذه الحقوق مستعينًا بخبرات قضاة الأسرة والسادة علماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها.
ويتم تدريب الأئمة والواعظات والمأذونين في برامج تدريبية تكاملية ؛ وصولا إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
وورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “صرحت دائرة المأذونين الشرعيين بإحدى المحاكم باستخراج الفتوى الشرعية عن واقعة طلاق تمَّت لدى المأذون الشرعي، وتم التوقيع من الزوج والزوجة، وتم أخذ البصمة منهما على الأوراق، وقرر الزوج أنَّه قام بالتوقيع فقط ولم يقم بإلقاء يمين الطلاق باللسان، وطلب من المأذون إلغاء الطلاق”،وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
ما عليه دار الإفتاء المصرية أنَّ الرَّجُلَ ما دام قد وَثَّق طلاقَه أمام المأذون، فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق؛ لأنَّ الواقِعَ لا يَرتَفِع، ولأنَّ الطلاقَ مِن باب الإنشاء، شَأنُهُ شَأنُ العُقُود، وهو عَقدٌ مِن عُقُود الفُسُوخ، وأيضًا لِتَعَلُّقِه بحقوقٍ أخرى سَتَتَرَتَّبُ على ذلك العَقد؛ كآثارٍ له لأطرافٍ أخرى؛ مثل حقوق المطلَّقة وجواز زواجها وغير ذلك، ولا يجوز تعديلُ الوثيقة إلَّا بحدوثِ خطأٍ ماديٍّ؛ كأَن سَبَقَ قلمُ المأذونِ فكَتَبَ ثلاثةً بدلًا مِن واحدةٍ أو اثنتين، أو في حالة التزوير مِن المأذون، أو نحو ذلك مِن أنواع الخطأ الماديِّ أو الإكراه الماديِّ.
أحكام الطلاق
وذلك مبنيٌّ على أنَّ إشهادَ الطلاق حجةٌ بما ورد فيه؛ لأنه وثيقة رسمية تحمل إقرارًا قضائيًّا، وهذا الإقرار القضائيُّ له حجيته التي لا يجوز التعرُّضُ لها أو إعادةُ النظر فيها إلَّا من خلال القضاء، وورقة الإشهاد حينئذٍ تكون مُعتَدًّا بها شرعًا، ويلزم الكافةَ احترامُها؛ لأنها لا تصدر إلَّا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلِّق، والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق، والتأكد مما إن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا، والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة؛ ولذلك كان إشهادُ الطلاقِ الرسميُّ -بما حمله من بياناتٍ وضماناتٍ- حجةً شرعيةً على المقرِّ لا يصح الرجوع فيه؛ لتعلقه بحق الغير.
حكم إشهاد الطلاق الرسمي
ويتضح من ذلك: أنَّ إشهادَ الطلاقِ الرسميَّ لا يكون كذلك إلَّا إذا كان يحمل في مضمونه إقرارًا قضائيًّا معتدًّا به شرعًا، وهو ما أُعِدَّ الإشهادُ الرسميُّ لإثباته وتوثيقه في السجلَّات الرسمية.
فصفة الرسمية التي يتحصن بها إشهاد الطلاق -والتي تجعله حجة شرعية- إنَّما تنتج من توفُّر عناصرها؛ وهي: النموذج المطبوع في مطابع الدولة والمخصَّص من قِبَلِها لكتابة بيانات بعينها، والذي يحمل رقمًا مسلسلًا في سجلَّاتها، مع لزوم ملء بيانات الوثيقة بواسطة الموظف العام المنوط بذلك وهو المأذون الشرعي، وخاتم الدولة الخاص بالجهة المُصْدرة للورقة. فإذا لم تتضمن الورقة إقرارًا وكان ما فيها مجردَ توقيعٍ على غير مضمون، فإنها لا تكون رسمية؛ لانعدام ما ينصب عليه التوثيق ابتداءً.
وبالنظر إلى ما قرره مقدِّم الطلب وهو المأذون الشرعي المختص من أنَّ توقيع الزوج على وثيقة إشهاد الطلاق محلِّ السؤال قد تمَّ على بياض، وأنَّ البيانات لم تُملأ حتى الآن، وأنَّ الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق أمامَه، فإنَّ الوثيقة حينئذٍ -وبعد تحقق المحكمة الموقرة من ذلك- لا تكون معتدًّا بها شرعًا على أنَّها إقرار قضائي، وهي بذلك لا تفيد وقوع الطلاق، ويجوز إلغاء الطلاق الوارد بها من خلال الإجراءات المقررة لذلك قانونًا.