مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون حقوق المسنين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون حقوق المسنين.
وكلف رئيس المجلس الأمانة العامة، باتخاذ ما يلزم مع الأخذ في الاعتبار تصحيح أي أخطاء مادية في بعض المواد.
وشهدت الجلسة العامة، مناقشات موسعة بشأن الباب التاسع من مشروع قانون حقوق المسنين والخاص بالعقوبات، حيث أبدى عددا من النواب تخوفا من الاشتباك أو التعارض مع أي تشريعات أخرى مثل قانون العقوبات.
وانتهي المجلس، إلى الموافقة على ما عرضه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بإضافة فقرة في مقدمة باب العقوبات تنسحب علي الباب كاملا.
وتنص الإضافة على: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالأتي.
كما وافق المجلس على حذف المادة 42 من مشروع القانون والتي تنص على:
يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة عمدية إذا وقعت على شخص مسن.
وأصبح الباب التاسع الخاص بالعقوبات على النحو التالي:
مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر، يعاقب علي الأفعال الواردة بالمواد الأتية، العقوبات المبينه كالآتي:
مادة (38):
يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته.
مادة (39)
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.
فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
مادة (40):
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحايل أمام الجهات المختصة للحصول على إحدي المزايا المنصوص عليها في هذا القانون، وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك برد كافة المزايا المالية أو العينية أو ما يعادل قيمتها المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
مادة (41):
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من قام بإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لرعاية المسنين دون الحصول على ترخيص.