الشيوخ يوافق على منح المسنين إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 23 من مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والمتعلقة بمنح المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية عامة تامة.
وطالب النائب عمرو عزت، عضو المجلس، بتحديد قيمة الإعفاء فى نص المادة، مقترحا ان يكون نسبة الإعفاء 35 في المائة، مراعاة لظروف المسنين الإجتماعية والمادية عقب إحالتهم للمعاش وانخفاض دخلهم.
ومن جانبه عقب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، قال إن نص المادة خاليا في مشروع القانون، واضحا وكافيا، متابعا: كما أن التفاصيل يمكن توضيحها فى اللائحة التنفيذية بالتنسيق بين الوزارة المختصة ووزارة النقل.
وتابع: لا يمكن تحديد النسبة حاليا، نظرا لأن ضوابط التنفيذ تحتاج إلى دراسة، وقد تصل نسبة الإعفاء وفقا للدراسة إلى أكثر من 50 فى المائة أو أقل على حسب الدراسة الإكتوارية.
وأيده فى ذلك المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون البرلمانية، مشيرا إلى أن تحديد نسبة محددة لإعفاء يحتاج إلى دراسة اكتوارية وهو ما سيتم تحديده فيها بعض حين إعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
وفى النهاية وافق المجلس على الإبقاء على نص المادة كما وردت من الحكومة.
وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
مادة (23)
يُمنح المسن إعفاءً جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
ويواصل مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن ومكاتب لجان الصحة والسكان والشباب والرياضة والتعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية الشؤون التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون حقوق المسنين.
وجاء في تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون خطوة جادة للمساهمة فى دعم ورعاية حقوق المسنين، وتقديم المزيد من المزايا لهم والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية الاجتماعية.
ويتضمن مشروع القانون، التزام الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق في الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية.
كما يقر مشروع القانون أيضا الالتزام باحترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
وجاء في مشروع القانون أيضا التزام الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
وتضمن مشروع قانون حماية حقوق المسنين، وتحديدا في المادة الثانية والخاصة بالتعريفات نفس المادة بـ"خدمة رفيق المسن" وجاء على النحو التالي: خدمة تقدم من أشخاص مؤهلين من الوزارة المختصة، يتم بمقتضاها المساهمة في تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية داخل منزله أو في إحدى المستشفيات أو في أحد مؤسسات المسنين أو غيرها من الأماكن التى يتواجد بها، مقابل أجر يتحمله المسن أو ذويه.
وجاء تعريف بطاقة المسن وفقا لما جاء في المادة ٢ من مشروع القانون بأنها: مستند رسمي يصدر عن الوزارة المختصة "التضامن الاجتماعي" يثبت أن حامله يستحق الخدمات المقدمة للمسن الأولى بالرعاية وأنه من الخاضعين لأحكام هذا القانون.